الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٢ - الصفحة ٢٠٤
تدبيرها فإذا مات سيدها عتقت من ثلثه فإن خلف غيرها قومت على ولدها، وانعتقت عليه، وإن لم يخلف غيرها انعتق ثلثها بالتدبير ونصيب ولدها منها عليه وتستسعي فيما بقي للورثة.
وقال الشافعي: يبطل تدبيرها لأن سبب عتقها أقوى من التدبير فإذا مات سيدها انعتقت من صلب ماله.
دليلنا: إجماع الفرقة على أن أم الولد يجوز بيعها، وأن الملك على ما كان، وإذا ثبت ذلك فيجب أن يكون التدبير باقيا، والشافعي إنما بنى هذه المسألة على أنها تنعتق بموت سيدها ونحن لا نسلم ذلك بل نخالف فيه.
مسألة 14: إذا دبر أمته ثم حملت بمملوك من غيره بعد التدبير كان الولد مدبرا مثل أمه ينعتقان بموت سيدها وليس له نقض تدبيرهم، وإنما له نقض تدبير الأم فحسب.
وللشافعي فيه قولان: أحدهما يكون مدبرا معها ويجري عليه ما يجري عليها، وله فسخ التدبير فيه كما أن له ذلك فيها، وبه قال أبو حنيفة ومالك والثوري وأحمد فإنهم قالوا: الولد يتبعها يكون مدبرا، والقول الثاني عبد قن وهو أضعف القولين، وقد اختاره المزني.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، وقد أوردناها في كتبنا.
مسألة 15: إذا دبرها وهي حامل بمملوك لم يدخل الولد في التدبير، وقال الشافعي: يدخل فيه قولا واحدا.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، ولأن الأصل الرق فمن قال: يدخل في التدبير بتدبير أمه، فعليه الدليل.
مسألة 16: إذا كان عبد بين شريكين فدبر أحدهما نصيبه لم يقوم عليه
(٢٠٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 198 200 201 202 203 204 205 206 208 209 210 ... » »»