الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٢ - الصفحة ٢٣٠
كتاب العتق قال الله تعالى: وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه، قيل في التفسير:
نزلت في زيد بن حارثة وكان النبي صلى الله عليه وآله أعتقه وتبني به فحرم الله التبني، وإنعام الله تعالى عني به الإسلام، وإنعام النبي صلى الله عليه وآله العتق، وقال الله تعالى: ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة، فذكر التحرير في ثلاثة مواضع في هذه الآية، وذكر أيضا في آية الظهار، وكفارة اليمين.
وروى عمر بن عبسة أن النبي صلى الله عليه وآله قال: من أعتق رقبة مؤمنة كانت فداه من النار، وروى واثلة بن الأسقع وغيره أن النبي صلى الله عليه وآله قال: من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله بكل عضو منها عضوا منه من النار، ولا خلاف أيضا بين الأمة في جواز العتق، والفضل فيه.
فإذا أعتق شركا له من عبد لم يخل من أحد أمرين: إما أن يكون موسرا أو معسرا.
فإن كان معسرا عتق نصفه، واستقر الرق في نصف شريكه، وروى أصحابنا أنه: إن قصد بذلك الإضرار بشريكه أنه يبطل عتقه، فإن اختار شريكه أن يعتق نصيبه منه فعل، وإلا أقره على ملكه.
وإن كان موسرا قوم عليه نصيب شريكه، ومتى يعتق نصيب شريكه؟ قيل فيه ثلاثة أقوال:
(٢٣٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 222 224 225 226 228 230 231 232 233 234 235 ... » »»