الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٢ - الصفحة ٢١٢
فإن قالوا: هذا عتق معلق بشرط.
قلنا: لا نسلم ذلك بل عندنا أن العتق المعلق بصفة باطل، فلو كان هذا عتقا معلقا بصفة لوجب لو أبرأهم السيد من المال أن لا يعتقوا لأنه ما وجدت الصفة التي هي أداء المال، وقد أجمعنا على خلافه، وأيضا لو كان عتقا معلقا بصفة لم يكن لهم أن يعجزوا نفوسهم فيردوا في الرق لأن العتق المعلق بصفة لا يمكن رده عندهم، وأجمعنا على خلافه.
مسألة 10: قد بينا أنه إذا كاتب الثلاثة مطلقا فلا يكون كل واحد منهم كفيلا عن صاحبه، فأما إن وقع بشرط أن كل واحد منهم كفيل وضامن عن صاحبه فالشرط صحيح. وبه قال أبو حنيفة ومالك، وقال الشافعي: الشرط باطل.
دليلنا: أن الأصل جوازه، والمنع يحتاج إلى دليل، وأيضا قوله عليه السلام: المؤمنون عند شروطهم، ولم يفصل.
مسألة 11: إذا كاتب عبده كتابة فاسدة كانت الكتابة فاسدة سواء مات المكاتب أو عاش، وقال الشافعي: تكون جائزة من قبل المكاتب ما دام حيا فإن مات انفسخت الكتابة، وقال أبو حنيفة: الكتابة لازمة ولا تبطل بموت السيد.
دليلنا: أن الأصل عدم الكتابة فمن صحح هذه الكتابة فعليه الدلالة.
مسألة 12: إذا كان نفسان لكل واحد منهما على صاحبه حق فإن كان الحقان من جنسين مختلفين من الأثمان أو غير الأثمان مما لا مثل له فإنه لا يقع القصاص بينهما بلا خلاف، من غير تراض، وإن كان الحقان من جنس واحد من الأثمان أو مما له مثل من غيرها فإنه يقع القصاص بينهما من غير تراض بينهما، وللشافعي فيه أربعة أقوال: أحدها مثل ما قلناه، والثاني متى رضي أحدهما بذلك
(٢١٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 206 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 ... » »»