الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٢ - الصفحة ٢١١
أبو حنيفة ومالك، وللشافعي فيه قولان: أحدهما مثل ما قلناه - وهو المذهب - قال أبو العباس: ولا يعرف القول الآخر وإنما هو مخرج من المهر في النكاح والعوض في الخلع، والثاني فاسدة.
دليلنا: قوله: فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، ولم يفصل، وأيضا الأصل جوازه، والمنع وإفساده يحتاج إلى دليل وأيضا فلا خلاف لو باع ثلاثة أعبد له صفقة واحدة بثمن معلوم إنه يصح البيع وإن كان ما يقابل كل واحد من الثمن غير معلوم، وكذلك الكتابة لأنها نوع من البيع.
مسألة 9: إن الكتابة صحيحة فإن كل واحد منهم مكاتب بحصة قيمته من المسمى كأنه كاتبه بذلك منفردا من غيره، ولا يتعلق به حكم غيره فإن أدى ما عليه من الكتابة عتق سواء أدى صاحباه وعتقا أو عجزا ورقا، وبه قال عطاء وعمرو بن دينار، والشافعي على قوله إن الكتابة صحيحة وهو المذهب عندهم.
وقال أبو حنيفة ومالك: العقد صحيح ولزم مال الكتابة كلهم، وكل واحد منهم كفيل ضامن عن صاحبه ما لزمه فهم كالمكاتب الواحد فإن أدى واحد ما يخصه من حقه لم ينعتق حتى يقع الأداء فيما بقي، فإن أداه هو عنهما عتق وعتقا وكان له الرجوع عليهما بما أداه عنهما، وإن أديا معه عتق الكل، وانفرد مالك بأن قال: فإن ألقى واحد منهم يده - يعني جلس عن العمل والاكتساب - نظرت:
فإن كان جلوسه مع القدرة على العمل والاكتساب أجبره الآخران على العمل، وإن كان عاجزا عن الكسب اكتسبا وأديا ما على الكل وعتقوا، قال مالك: فإن أعتق السيد واحدا منهم نظرت: فإن كان مكتسبا لم ينفذ عتقه فيه لأنه يضره برفيقه، وإن لم يكن مكتسبا نفذ عتقه فيه لأنه أنفع على صاحبيه.
دليلنا: ما قلناه من أن ما يخص كل واحد منهم من قيمته مجمع عليه، وإلزامه مال غيره يحتاج إلى دليل والأصل براءة الذمة، وأيضا فلا خلاف أن ثلاثة إذا اشتروا عبدا بألف لم يلزم كل واحد منهم إلا ما يخصه في حقه فهذا مثله.
(٢١١)
مفاتيح البحث: البيع (2)، العتق (3)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 205 206 208 209 210 211 212 213 214 215 216 ... » »»