مسألة 6: إذا دبره ثم وهبه كان هبته رجوعا في التدبير سواء أقبضه أو لم يقبضه، وقال الشافعي: إن أقبضه مثل ما قلناه، وإن لم يقبضه فعلى طريقين، منهم من قال: يكون رجوعا قولا واحدا، ومنهم من قال على قولين.
دليلنا: أن الهبة إزالة ملك فإذا أزال ملكه عنه فقد نقض التدبير كما لو باعه.
مسألة 7: إذا دبره ثم أوصى به لرجل كان ذلك رجوعا، وللشافعي فيه قولان: إذا قال هو وصية قال: يكون رجوعا، وإذا قال: يكون عتقا بصفة، لم يكن رجوعا.
دليلنا: أنا قد دللنا على أنه وصية وليس بعتق بصفة فإذا ثبت ذلك زال الخلاف.
مسألة 8: إذا ارتد المدبر ارتدادا يستتاب لم يبطل تدبيره فإن رجع إلى الإسلام كان تدبيره تاما بلا خلاف، وإن لحق بدار الحرب بطل تدبيره، وقال الشافعي: لا يبطل تدبيره بلحوقه بدار الحرب.
دليلنا: إجماع الفرقة على أن المدبر متى أبق بطل تدبيره، وهذا قد أبق زيادة على ارتداده.
مسألة 9: إذا أبق المدبر بطل تدبيره، وقال جميع الفقهاء: لا يبطل.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم.
مسألة 10: إذا ارتد المسلم ثم دبر مملوكا فإن كان ممن يستتاب لم يزل ملكه عن ماله وصح تدبيره، وإن كان ممن لا يستتاب زال ملكه، ويجب عليه القتل على كل حال.