الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٢ - الصفحة ٢٠٢
مسألة 6: إذا دبره ثم وهبه كان هبته رجوعا في التدبير سواء أقبضه أو لم يقبضه، وقال الشافعي: إن أقبضه مثل ما قلناه، وإن لم يقبضه فعلى طريقين، منهم من قال: يكون رجوعا قولا واحدا، ومنهم من قال على قولين.
دليلنا: أن الهبة إزالة ملك فإذا أزال ملكه عنه فقد نقض التدبير كما لو باعه.
مسألة 7: إذا دبره ثم أوصى به لرجل كان ذلك رجوعا، وللشافعي فيه قولان: إذا قال هو وصية قال: يكون رجوعا، وإذا قال: يكون عتقا بصفة، لم يكن رجوعا.
دليلنا: أنا قد دللنا على أنه وصية وليس بعتق بصفة فإذا ثبت ذلك زال الخلاف.
مسألة 8: إذا ارتد المدبر ارتدادا يستتاب لم يبطل تدبيره فإن رجع إلى الإسلام كان تدبيره تاما بلا خلاف، وإن لحق بدار الحرب بطل تدبيره، وقال الشافعي: لا يبطل تدبيره بلحوقه بدار الحرب.
دليلنا: إجماع الفرقة على أن المدبر متى أبق بطل تدبيره، وهذا قد أبق زيادة على ارتداده.
مسألة 9: إذا أبق المدبر بطل تدبيره، وقال جميع الفقهاء: لا يبطل.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم.
مسألة 10: إذا ارتد المسلم ثم دبر مملوكا فإن كان ممن يستتاب لم يزل ملكه عن ماله وصح تدبيره، وإن كان ممن لا يستتاب زال ملكه، ويجب عليه القتل على كل حال.
(٢٠٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 196 197 198 200 201 202 203 204 205 206 208 ... » »»