الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٢ - الصفحة ٢١٠
مسألة 5: تصح الكتابة حالة ومؤجلة، وليس الأجل شرطا في صحتها، وبه قال أبو حنيفة ومالك، وقال الشافعي: من شرط صحتها الأجل فإن لم يذكر الأجل كانت باطلة.
دليلنا: قوله تعالى: فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، ولم يفصل بين الحالة والمؤجلة.
مسألة 6: إذا كانت الكتابة مؤجلة صحت بأجل واحد، وبأجلين، وبأن يقول:
كاتبتك إلى عشر سنين، يؤدى ذلك في هذه المدة كان ذلك جائزا، وقال الشافعي: كل ذلك باطل.
دليلنا: أن الأصل جوازه، وبطلانه يحتاج إلى دليل، وقولهم: إن وقت الأداء مجهول، ليس كذلك لأنه إذا جعل هذه المدة مدة الأداء كانت معلومة فأي وقت أدى فيه كان هذه المدة فهو وقت الأداء.
مسألة 7: إذا كاتبه على مال معلوم، وآجال معلومة، ونجوم معلومة وقال:
إذا أديت إلى هذا المال فأنت حر، ونوى بذلك العتق، انعتق وإن عدما أو أحدهما لم ينعتق، وبه قال الشافعي، وقال أبو حنيفة: هو صريح فيه لا يفتقر إلى نية ولا قول.
دليلنا: أن ما اعتبرناه مجمع على وقوع العتق عنده، وما قاله ليس عليه دليل وأيضا قوله " كاتبتك " اسم مشترك يصلح للمكاتبة التي هي المراسلة، والمكاتبة التي هي المخارجة - أعني مخارجة العبد - ويصلح للكتابة الشرعية، وإذا اشتركا لم يكن بد من نطق أو نية يزول به هذا الاشتراك.
مسألة 8: إذا كاتب ثلاثة أعبد له صفقة واحدة على نجمين إلى أجلين، وقال: إذا أديتم إلى ذلك فأنتم أحرار، فقبلوا صحت هذه المكاتبة، وبه قال
(٢١٠)
مفاتيح البحث: الجهل (1)، العتق (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 204 205 206 208 209 210 211 212 213 214 215 ... » »»