الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٢ - الصفحة ٢٠١
: الفقهاء: أنه يصح وينعقد.
دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء.
مسألة 4: التدبير بصفة الوصية يجوز له الرجوع فيه بالقول بأن يقول: قد رجعت في هذا التدبير ونقضته، وللشافعي فيه قولان: أحدهما مثل ما قلناه وهو الضعيف عندهم واختاره المزني، والقول الآخر أنه عتق بصفة لا يصح الرجوع فيه، وبه قال أبو حنيفة.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم.
فأما بيعه وهبته ووقفه فلا خلاف في ذلك أنه ينتقض بذلك التدبير كما ينتقض به العتق بشرط.
مسألة 5: إذا دبر عبدا ثم أراد بيعه والتصرف فيه كان له ذلك سواء كان التدبير مطلقا بأن يقول: إذا مت فأنت حر، أو مقيدا بأن يقول: إن مت في يومى هذا فأنت حر أو في شهري هذا أو سنتي هذه، إذا نقض تدبيره فإن لم ينقض تدبيره لم يجز بيع رقبته، وإنما يجوز له بيع خدمته مدة حياته، وقال الشافعي:
يجوز بيعه على كل حال، وقال أبو حنيفة: إن كان التدبير مقيدا ملك التصرف فيه، وإن كان مطلقا لزم ولم يجز له التصرف فيه بحال.
وقال مالك: لا يجوز بيع المدبر في حال حياة المدبر فإذا مات فإنه إن كان عليه دين جاز بيعه، وإن لم يكن عليه دين وكان يخرج من ثلثه عتق جميعه، وإن لم يحمل الثلث عتق ما يحمله.
دليلنا: إجماع الفرقة ولأنا قد دللنا أنه بمنزلة الوصية فإذا ثبت ذلك كان له الرجوع في وصيته، وبيع ما أوصى به لغيره، وروى جابر أن رجلا أعتق غلاما له عن دبر فسمع النبي صلى الله عليه وآله فدعاه فباعه.
(٢٠١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 195 196 197 198 200 201 202 203 204 205 206 ... » »»