الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٢ - الصفحة ٢٠٠
كتاب المدبر مسألة 1: إذا قال لعبده: إذا مت فأنت حر، أو محرر أو عتيق أو معتق، كان صريحا غير أنه لا بد فيه من النية كما نقوله في صريح الطلاق والعتاق، فإن عري عن النية لم يكن له حكم، وقال الفقهاء: ذلك صريح لا يحتاج إلى نية.
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا الأصل بقاء الرق، ومع حصول النية انعقد التدبير بلا خلاف وإذا تجرد ففيه الخلاف.
مسألة 2: إذا قال: أنت مدبر أو مكاتب، لا ينعقد به كتابة ولا تدبير، وإن نوى ذلك، بل لا بد أن يقول في التدبير: إذا مت فأنت حر أو أنت حر إذا مت، وفي الكتابة إذا أديت إلى مالي فأنت حر، فمتى لم يقل ذلك لم يكن شيئا.
وقال الشافعي في الكتابة: أنها كناية فإن نوى بها الكتابة صحت، وإن لم ينو لم تصح، وفي التدبير أنه صريح، وأصحابه على طريقين: منهم من قال: هما على قولين: أحدهما صريح، والآخر كناية، ومنهم من قال: التدبير صحيح والكتابة كناية.
دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء.
مسألة 3: التدبير بشرط لا يقع، وكذلك العتق والطلاق، وقال جميع
(٢٠٠)
مفاتيح البحث: العتق (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 194 195 196 197 198 200 201 202 203 204 205 ... » »»