الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٢ - الصفحة ٢٠٥
نصيب شريكه وللشافعي فيه قولان: أحدهما مثل ما قلناه، والثاني يقوم عليه.
دليلنا: أن الأصل براءة الذمة، وتقويم ذلك عليه يحتاج إلى دليل.
مسألة 17: إذا كان بينهما فدبر أحدهما نصيبه وأعتق الآخر نصيبه لم يقوم عليه النصف المدبر، وللشافعي فيه قولان: أحدهما مثل ما قلناه، والثاني يقوم عليه.
دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى.
مسألة 18: إذا كان للإنسان مملوك فدبر نصفه كان صحيحا، ولا يسري إلى النصف الآخر وهو منصوص للشافعي، وقال أصحابه: فيه قول آخر أنه يسري إلى النصف.
دليلنا: أن الأصل عدم التدبير، وإيجاب السراية فيما لم يدبره يحتاج إلى دليل.
مسألة 19: إذا دبر مماليك جماعة واحدا بعد الآخر أو بعضهم في مرضه، وبعضهم في صحته وأوصى بعتق عبد آخر فإن خرجوا من الثلث عتقوا كلهم، وإن لم يخرجوا بدئ بالأول فالأول، ويسقط الأخير إذا استوفى الثلث، فإن اشتبه الحال فيه ولا يدرى بمن بدأ أقرع بينهم إلى تمام الثلث.
وقال الشافعي: إن خرجوا من الثلث عتقوا كلهم، كما قلناه، وإن لم يخرجوا أقرع بينهم ولا يقدم واحد منهم على صاحبه وإن كان بدأ به أولا كالوصيتين عنده.
دليلنا: أنا قد بينا أن التدبير كالوصية، وعندنا أن الوصية يقدم الأول فالأول حتى يستوفى الثلث فإذا استوفى الثلث سقط ما بعده وقد بينا في الوصايا.
(٢٠٥)
مفاتيح البحث: المرض (1)، الوصية (2)، العتق (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 200 201 202 203 204 205 206 208 209 210 211 ... » »»