الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٢ - الصفحة ١٩٨
الفقهاء في ذلك.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، وأيضا الأصل بقاء الرق، وإزالته تحتاج إلى دليل.
مسألة 19: إذا قال: كل عبد أملكه فهو حر، أو قال: إن ملكت هذا فهو حر، ثم ملك لم ينعتق، وكذلك إن قال: كل عبد تلد أمتي فهو حر، ثم حملت أمته فلا ينعتق، ووافقنا الشافعي في الأولى وقال في الثانية على وجهين، وقال أبو حنيفة: ينعتق إذا ملك.
دليلنا: إجماع الفرقة الفرقة وأخبارهم، وأيضا الأصل بقاء الملك ولا ينتقل منه إلا بدليل.
(١٩٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 193 194 195 196 197 198 200 201 202 203 204 ... » »»