الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٢ - الصفحة ١٩٧
أو لا سبيل لي عليك " وكلما كان صريحا في الطلاق فهو كناية في العتق فإن نوى العتق عتق، وإن لم ينو لم ينعتق.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، وأيضا الأصل بقاء الرق، وإيجاب العتق بما قالوه يحتاج إلى دليل، وما ذكرناه مجمع على وقوع العتق به.
مسألة 15: إذا أعتق المكاتب بالأداء أو اشترى العبد نفسه من مولاه عتق ولم يثبت للمولى عليه الولاء إلا بأن يشرط ذلك عليه، وقال جميع الفقهاء: يثبت له عليه الولاء وإن لم يشرط.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، وأيضا قوله عليه السلام: الولاء لمن أعتق، وهذا لم يعتق وإنما بايعه، والعبد إنما انعتق بالأداء أو ابتياع نفسه.
مسألة 16: إذا أعتق عن غيره عبدا باذنه وقع العتق عن الآذن دون المعتق سواء كان بعوض أو بغير عوض، وبه قال الشافعي، وقال أبو حنيفة: إن كان بجعل كما قلناه، وإن كان بغير جعل كان العتق عن الذي باشر العتق دون الآذن.
دليلنا: أن الآذن في الحقيقة هو المعتق لأنه لو لم يأمره بذلك لم يعتقه فهو كما لو أمره ببيع شئ منه أو بشرائه.
مسألة 17: إذا أعتق عن غيره بغير إذنه وقع العتق عن المعتق دون المعتق عنه، وبه قال الشافعي، وقال مالك: يكون عن المعتق عنه ويكون ولاؤه للمسلمين.
دليلنا: قوله: الولاء لمن أعتق، وهذا هو الذي باشر العتق.
مسألة 18: لا يقع العتق بشرط ولا بصفة ولا بيمين، وخالف جميع
(١٩٧)
مفاتيح البحث: العتق (15)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 192 193 194 195 196 197 198 200 201 202 203 ... » »»