الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٢ - الصفحة ١٩٦
مسألة 11: إذا أعتق مسلم عبدا كافرا عتق وثبت له عليه الولاء بلا خلاف بين الطائفة، ويرثه إن لم يكن له وارث وإن مات كافرا، وبه قال سفيان الثوري، وقال جميع الفقهاء: لا يرثه إن مات كافرا فإن أسلم ومات ورثه.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم وأيضا قوله عليه السلام " الولاء لمن أعتق ". مسألة 12: إذا أعتق كافر مسلما ثبت له عليه الولاء إلا أنه لا يرثه ما دام كافرا فإن أسلم ورثه، وبه قال جميع الفقهاء، وقال مالك: لا يثبت عليه الولاء، وقال: لا يثبت لكافر على مسلم ولاء.
دليلنا: قوله عليه السلام: الولاء لمن أعتق، ولم يفصل، وأما قوله:
المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، لا يدل على أن الكافر لا يكون وليا لمؤمن إلا من حيث دليل الخطاب، وليس بصحيح عند الأكثر على أن المراد به النصرة والولاية الدينية، وذلك لا يثبت هاهنا.
مسألة 13: إذا أعتق عبده سائبة وهو أن يقول: أنت حر سائبة لا ولاء لي عليك، كان صحيحا ولا يكون له عليه الولاء ويكون ولاؤه للمسلمين، وقال أبو حنيفة والشافعي: يسقط قوله سائبة، ويكون الولاء له.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، وأيضا الأصل عدم الولاء، وإثباته يحتاج إلى دليل، وقوله " الولاء لمن أعتق " مخصوص بما قدمناه.
مسألة 14: العتق لا يقع إلا بقوله " أنت حر " مع القصد إلى ذلك والنية، ولا يقع العتق بشئ من الكنايات كقوله: أنت سائبة أو لا سبيل لي عليك، نوى العتق أو لم ينوه.
وقال الفقهاء: إذا قال " أنت حر " وقع العتق، وإن لم ينو فإن " أنت سائبة
(١٩٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 191 192 193 194 195 196 197 198 200 201 202 ... » »»