الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٢ - الصفحة ٢٠٣
وللشافعي في زوال ملكه والتصرف بعده ثلاثة أقوال: أحدها زال ملكه، والثاني لم يزل ملكه، والثالث مراعى، وفي التصرف ثلاثة أقوال: أحدها باطل، والثاني صحيح والثالث مراعى.
دليلنا: إجماع الفرقة على الأول، وأما الثاني فإن زوال ملكه يحتاج إلى دليل فلو كان ملكه زال لما رجع عليه إذا عاد إلى الإسلام، وكان لا تجب عليه الزكاة في هذه المدة، وعندنا وعند الشافعي يجب عليه فيها الزكاة.
مسألة 11: إذا ادعى المدبر على سيده التدبير وأنكر ذلك السيد لم يكن إنكاره رجوعا في التدبير.
وقال الشافعي: إذا قلنا أنه عتق معلق بصفة لا يكون رجوعا قولا واحدا، وإن قلنا أنه وصية فعلى قولين: أحدهما يكون رجوعا، والمذهب أنه لا يكون رجوعا ويقال: إن شئت ارجع وأسقط الدعوى عن نفسك واليمين.
دليلنا: أنا قد دللنا على أن التدبير وصية فإذا ثبت ذلك ثبت ما قلناه بالاتفاق، وأما قولهم الضعيف يفسد أن الإنكار ليس برجوع وأما الرجوع إنما يكون بإزالة ملك من بيع أو هبة، وإقباض أو وقف أو بأن يقول: " قد فسخت " وليس هاهنا شئ من ذلك، وأيضا فقد ثبت التدبير فمن ادعى أن إنكاره رجوع فعليه الدلالة.
مسألة 12: إذا دبر مملوكه ثم كاتبه كان ذلك إبطالا لتدبيره، وللشافعي فيه قولان: إذا قال أنه وصية قال مثل ما قلناه، وإذا قال: عتق بصفة، لم يبطل.
دليلنا: إنا قد دللنا على أنه وصية فإذا ثبت ذلك ثبت ما قلناه لأن أحدا لا يخالف فيه مع ثبوته.
مسألة 13: للسيد وطء أمته المدبرة بلا خلاف فإن حبلت لم يبطل
(٢٠٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 197 198 200 201 202 203 204 205 206 208 209 ... » »»