الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٢ - الصفحة ١٩٥
دليلنا: أن الأصل عدم الولاء، وإثباته يحتاج إلى دليل.
وأيضا قوله عليه السلام " الولاء لمن أعتق " فذكر " الألف واللام " وهما يدخلان لعهد أو جنس، فلما لم يكن لهما عهد ثبت أنه أراد الجنس فكأنه قال " جنس الولاء لمن أعتق لم يبق من الجنس شئ لغيره " وأيضا دليلنا أنه لا ولاء لغير المعتق، هذا على قول من يقول بدليل الخطاب.
مسألة 9: إذا تعاقد رجلان فقال: عاقدتك على أن تنصرني وأنصرك، وتدفع عني وأدفع عنك وتعقل عني وأعقل عنك، وترثني وأرثك، كان ذلك صحيحا ويتوارثان إذا لم يكن لهما ذو رحم ولا نسب، وبه قال النخعي، وقال: إذا وقع العقد بينهما لزم ولا سبيل إلى فسخه يتوارثان به كما يتوارثان بالنسب.
وقال أبو حنيفة: إذا كانا أو واحد منهما معروف النسب لم تنعقد الموالاة بينهما، وإن كانا مجهولي النسب انعقدت الموالاة بينهما وكان العقد جائزا لكل واحد منهما فسخه ما لم يعقل أحدهما عن صاحبه، فإذا عقل له لزمت ولا سبيل إلى فسخها بوجه، ويتوارثان به، وهذا مذهبنا لأن بهذا التفصيل نقول، وقال الشافعي: لا حكم لهذا القول بوجه من الوجوه، وبه قال في التابعين الحسن البصري والشعبي، وفي الفقهاء مالك والأوزاعي.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، وأيضا قوله تعالى: والذين عقدت أيمانكم فأتوهم نصيبهم، وهذا قد عاقدته يمينه فوجب أن يؤتى نصيبه.
مسألة 10: من التقط لقيطا لم يثبت عليه الولاء بالالتقاط، وبه قالت الجماعة، وقال عمر بن الخطاب: يثبت له عليه الولاء.
دليلنا: أن الأصل عدم الولاء، وإثبات ذلك يحتاج إلى دليل، وقوله عليه السلام: الولاء لمن أعتق، يدل على ما قلناه من الوجهين الذين قدمناهما.
(١٩٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 190 191 192 193 194 195 196 197 198 200 201 ... » »»