الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٢ - الصفحة ١٩٤
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، وأيضا قوله تعالى: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون، فوجه الدلالة أنهم لما أضافوا إليه ولدا نفى أن يكون ولدا لكونه عبدا فقال سبحانه تنزيها له: بل عباد مكرمون، ثبت أن الولد لا يكون عبدا.
وروى قتادة عن الحسن وغيره أن النبي صلى الله عليه وآله قال: من ملك ذا رحم محرم فهو حر، وفي بعضها: عتق عليه، وهذا نص.
مسألة 5: إذا ملك أمه أو أباه أو أخته أو بنته أو عمته أو خالته من الرضاع عتقن كلهن، وخالف جميع الفقهاء في ذلك، وذهب إليه بعض أصحابنا، والمنصوص الأول.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، وأيضا قوله عليه السلام: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وهو على عمومه.
مسألة 6: إذا عمي العبد أو أقعد أو نكل به صاحبه انعتق عليه، وخالف جميع الفقهاء في ذلك.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم.
مسألة 7: إذا ورث شقصا من أبيه أو أمه قوم عليه ما بقي إذا كان موسرا، وقال الشافعي: لا يقوم عليه لأنه بغير اختياره.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم.
مسائل الولاء مسألة 8: إذا أسلم الرجل على يد غيره فلا ولاء له عليه فأيهما مات لم يرثه صاحبه، وبه قال جميع الفقهاء إلا إسحاق فإنه قال: يثبت به عليه الولاء ويرثه به.
(١٩٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 188 190 191 192 193 194 195 196 197 198 200 ... » »»