الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٢ - الصفحة ١٩٣
القضاء فيه؟ قال: ما يعتق منه إلا ثلثه.
مسألة 3: إذا أعتق عبده عند موته وله مال غيره كان عتقه في الثلث، وبه قال جميع الفقهاء، وقال مسروق: يكون من صلب المال.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم وأيضا خبر عمران بن حصين الذي قدمناه يدل عليه.
وروى جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وآله قال: إن الله أعطاكم عند وفاتكم ثلث أموالكم زيادة في أعمالكم، فمن قال: ينفذ عتقه في كل ماله، فقد أعطاه كل ماله، وروى أبو بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن أعتق رجل عند موته خادما له ثم أوصى بوصية أخرى ألقيت الوصية وأعتق الخادم من ثلثه إلا أن يفضل من الثلث ما يبلغ الوصية.
في من ينعتق عليه المملوك مسألة 4: الذين ينعتقون على من يملكهم العمودان الوالدان الآباء وإن علوا، والأمهات وإن علون، والمولودون البنون وأولادهم وإن نزلوا، والبنات وأولادهن وإن نزلن وكل من يحرم عليه العقد عليهن من المحارم من الأخت وبنتها، وبنت الأخ والعمة والخالة، ولا ينعتق الأخ وابن الأخ ولا العم ولا الخال ولا أولاد العم والعمة والخال والخالة ولا واحد من ذوي الأرحام سوى من ذكرناهم.
وقال أبو حنيفة: يتعلق ذلك بكل ذي رحم محرم بالنسب فقال في العمودين كما قلنا، وكذلك في الأخوات والعمات والخالات، وزاد علينا في الأخوال والأعمام والإخوة.
وقال مالك: يتعلق ذلك بالعمودين والإخوة والأخوات، وقال الشافعي:
يتعلق ذلك بالعمودين فقط، على ما فسرناه في العمودين، ولا يتعدى منهما إلى غيرهما، وقال داود: لا يعتق أحد على أحد بالملك.
(١٩٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 187 188 190 191 192 193 194 195 196 197 198 ... » »»