الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٢ - الصفحة ١٩٢
له من عبد وكان له مال يبلغ ثمنه فهو عتيق.
وروى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله قال: إذا كان العبد بين رجلين فأعتق أحدهما نصيبه وكان له مال فقد عتق كله، وهذان الخبران يدلان على أنه إذا أعتق نصيبه وكان له مال فإنه ينعتق في الحال.
غير أن مذهبنا ما قلناه أنه إذا أدى ما عليه انعتق، ويؤيد ذلك ما رواه سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: إذا كان العبد بين اثنين فأعتق أحدهما نصيبه فإن كان موسرا يقوم عليه قيمة عدل لا وكس ولا شطط ثم يعتق، وهذا نص.
والوجه الثاني في الخبرين أن قوله " عتيق " و " عتق كله " معناه سينعتق لأن العرب تعبر عن الشئ بما يؤول إليه، قال الله تعالى: إني أراني أعصر خمرا، وإنما أراد بما يرجع إليه.
مسألة 2: إذا أعتق عبيده عند موته ولا مال له غيرهم استخرج ثلثهم بالقرعة، وأعتقوا واسترق الباقون، وإن دبر عبده عند موته ولا مال له غيره انعتق ثلثه واستسعى فيما بقي للورثة، وقال أبو حنيفة وأصحابه: يستسعي في جميع ذلك، وقال الشافعي ومالك في العتق مثل ما قلناه، وقال في المدبر: ينعتق ثلثه ويستقر الرق فيما بقي للورثة، وبالقرعة قال أبان بن عثمان وخارجة بن زيد بن ثابت.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم.
وروى عمران بن حصين أن رجلا من الأنصار أعتق ستة أعبد عند موته لم يكن له مال غيرهم فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله فقال قولا سديدا ثم دعاهم فجزأهم ثلاثة أجزاء وأقرع بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة.
وروى عقبة بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل حضره الموت فأعتق مملوكا ليس له غيره فأبى الورثة أن يجيزوا ذلك كيف
(١٩٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 186 187 188 190 191 192 193 194 195 196 197 ... » »»