الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٢ - الصفحة ١٩١
وقال الأوزاعي: إن كان معسرا عتق نصيبه، وكان نصيب شريكه على الرق، ولشريكه أن يستسعيه بقيمة ما بقي ليؤدي فيعتق، وإن كان موسرا لم يعتق نصيب شريكه إلا بدفع القيمة إليه.
وقال عثمان البتي: عتق نصيبه منه، واستقر الرق في نصيب شريكه موسرا كان أو معسرا، ولا يقوم عليه شئ كما لو باع.
وقال ربيعة: لا يعتق نصيب نفسه بعتقه فإن أعتق نصيب نفسه لم يعتق فأيهما أعتق لم ينفذ عتقه في نصيب نفسه، وإن كان عتقه قد صادف ملكه فإن أراد العتق اتفقا عليه، وأعتقاه ومضى.
وقال الشافعي: إن كان معسرا عتق نصيبه واستقر الرق في نصيب شريكه فإن اختار شريكه أن يعتق نصيبه منه فعل، وإلا أقره على ملكه، وإن كان موسرا قوم عليه نصيب شريكه قولا واحدا، ومتى يعتق نصيب شريكه؟ فيها ثلاثة أقوال:
أحدها - وهو الصحيح عندهم - أنه يعتق كله باللفظ، وكانت القيمة في ذمته وعليه تسليمها إلى شريكه، وبه قال ابن أبي ليلى والثوري وأحمد وإسحاق وإليه ذهب عمر بن عبد العزيز، وقال في القديم: يعتق نصيب شريكه باللفظ ودفع القيمة، فإن دفع القيمة إلى شريكه عتق نصيب شريكه وإن لم يدفع القيمة لم يعتق، وبه قال مالك، وقال البويطي وحرملة: يكون نصيب شريكه مراعى فإن دفع القيمة إليه تبينا أنه عتق يوم العتق، وإن لم يدفع تبينا أن العتق لم يتعلق بنصيب شريكه، وعلى الأحوال كلها متى أعتق الشريك نصيبه لم ينفذ عتقه فيه لأنه قد استحق في حق شريكه المعتق.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، وقد ذكرناها.
وروى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله قال: من أعتق شركا له في عبد فعليه خلاصه إن كان له مال وإن لم يكن له مال قوم العبد قيمة عدل واستسعى العبد في قيمته غير مشقوق عليه، وهذا نص.
وروى نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله قال: من أعتق شركا
(١٩١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 185 186 187 188 190 191 192 193 194 195 196 ... » »»