الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٢ - الصفحة ١٩٠
الخلاف كتاب العتق مسألة 1: إذا أعتق شركا له من عبد لم يخل من أحد أمرين: إما أن يكون موسرا أو معسرا فإن كان معسرا لم يخل من أحد أمرين: إما أن يقصد به مضارة شريكه أو لا يقصد بل يقصد به وجه الله، فإن قصد مضارة شريكه كان العتق باطلا، وإن قصد به وجه الله مضى العتق في نصيبه وكان شريكه بالخيار بين أن يعتق نصيبه الآخر أو يستسعي العبد في قيمته إن كان موسرا ألزم قيمته فإذا أدى انعتق عليه، ولشريكه أن يعتق نصيبه، ولا يأخذ القيمة فإن فعل كان عتقه ماضيا.
وقال أبو حنيفة: إذا أعتق وكان موسرا فشريكه بالخيار بين ثلاثة أشياء:
بين أن يعتق نصيبه منه، وبين أن يستسعي العبد فيما بقي من الرق فإذا أدى قيمة ذلك عتق، وبين أن يقوم على المعتق فإذا وصل إلى المعتق كان له أن يستسعيه فيما بقي فيه من الرق فإذا أدى قدر قيمة ذلك عتق، وإن كان معسرا فشريكه بالخيار بين أن يعتق نصيبه منه، وبين أن يستسعي العبد في قدر نصيبه فإذا أدى ذلك عتق، وليس له أن يقوم على شريكه لأنه معسر، فوافقنا في المعسر وفي بعض أحكام الموسر.
وقال أبو يوسف ومحمد: يعتق نصيب شريكه في الحال موسرا كان أو معسرا فإن كان معسرا فلشريكه أن يستسعي العبد وهو حر بقيمة نصيبه منه وإن كان موسرا كان له قيمة نصيبه على المعتق، وهذا مثل مذهبنا سواء.
(١٩٠)
مفاتيح البحث: العتق (4)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 184 185 186 187 188 190 191 192 193 194 195 ... » »»