الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٢ - الصفحة ١٨٦
برغيف، لرواية مسمع عن الصادق عليه السلام.
ولو نذر صوم يوم قدومه بطل عند الشيخ، سواء قدم ليلا بالإجماع، أو نهارا لعدم الإمكان، وابن الجنيد: إن قدم نهارا ولم يتناول صام واحتاط بقضائه، والأقرب مراعاة إمكان النية ولا قضاء، ولو علم قدومه وبيت أجزأ أيضا قاله في المبسوط، ولو نذره أبدا صام ما يعده إجماعا، فلو وجب عليه صوم متتابع فالأقرب أنه لا يخل بالتتابع، وفي المبسوط يصومه فيما تحصل به المتابعة عن الكفارة ثم يقضيه، سواء تقدم على الكفارة في الوجوب أم تأخر، وابن إدريس ينتقل فرضه إلى الإطعام، وفيه إشارة إلى أن الكفارة مرتبة، فالمخيرة يمكن خروجها لعدم الضرورة ودخولها لقيام المقتضي للتخيير وعدم صلاحية المانع وهو أصح.
ويجب قيد التتابع في النذر، ولا يكفي مجاوزة النصف إلا في الشهر والشهرين، وطرده الشيخ في السنة بأن يزيد على نصفها يوما، ونسب إلى التحكم، وليس كذلك فإنه من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى أو من باب الحقيقة الشرعية المطردة، كما طرد الكثير في الإقرار.
ولو نذر عتق رقبة أجزأت المعيبة والصغيرة والمؤنة، والكافر إن جوزنا عتق الكافر مطلقا كقول الشيخ في المبسوط والخلاف، ولو قيدها بقيد وجب، ولو قيل بالكفر، فإن كان لرجاء الإسلام أو صفة مرجحة لزم، وإن اشتمل على معصية بطل، وفي النهاية يصح عتق الكافر لو نذر عتق معين، لتأويل رواية الحسن بن صالح في إعتاق علي عليه السلام من كان نصرانيا فأسلم حين عتقه.
وكل نذر وجب مقيدا بزمان يتعين فعله فيه، فإن أخل به عمدا كفر وقضاه، وإن كان مطلقا فهو موسع، وقال بعض الأصحاب: يتضيق بوجود شرطه، وهو أحوط.
(١٨٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 181 182 183 184 185 186 187 188 190 191 192 ... » »»