الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٢ - الصفحة ١٨٥
اختلفا في الدفع حلف المنكر.
ويجوز التوكيل في دفعه وقبضه، ولو عين شاة فنمت تفرع النماء على التمليك أو التصدق، فيملكه المنذور له إن قلنا بالملك القهري، وإن قال: أن أتصدق به، ففي ملكه هنا تردد من إجراء مأخذ الأسباب مجرى وقوع المسبب أم لا؟ ولو جعل المال صدقة بالنذر ففي خروجه عن ملكه تردد من إجرائه مجرى الوقف العام أم لا؟ وقطع الفاضل بالخروج.
ولو أطلق الصدقة أجزأه مسماها ولا تجزئ الكلمة الطيبة ولا تعليم العلم، وتسميتها صدقة مجاز، نعم يجزئ إبراء الغريم، وفي جوازها على الغني أو الذمي أو الهاشمي إشكال، ولا إشكال مع التعيين.
ولو نذر الصدقة بما يملك لزم إلا مع الضرورة فيبطل في قدرها، فإن أمكن التقويم والتصرف في المال ثم تدريج الصدقة وجب، والأقرب عدم وجوب الصدقة بما لا يضر به هنا.
وسبيل الله وسبيل الخير وسبيل الثواب كل قربة، كصدقة أو معونة حاج أو زائر أو غاز أو طالب علم، أو عمارة مسجد أو مدرسة أو رباط.
ولو نذر صرف زكاة أو خمس على معين لزم إذا لم يناف التعجيل المأمور به، ولو نافى الأفضلية كالبسط أو إعطاء الرحم أو الأفقه الأعدل ففيه نظر، أقربه مراعاة النذر، فلو خرج المعين عن الاستحقاق بطل، فلو عاد إلى الاستحقاق فالأقرب عود النذر ما لم يكن قد أخرجه.
ولو نذر الصدقة من ماله بشئ كثير فثمانون درهما لرواية أبي بكر الحضرمي عن أبي الحسن عليه السلام، ولو قال: بمال كثير، ففي قضية الهادي عليه السلام مع المتوكل ثمانون درهما، وردها ابن إدريس إلى المتعامل به دينارا أو درهما، وقال الفاضل: المال المطلق ثمانون درهما والمقيد بنوع ثمانون من ذلك النوع.
ولو نذر قربة أجزأه مسماها من صلاة ركعتين أو صيام يوم أو الصدقة
(١٨٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 179 181 182 183 184 185 186 187 188 190 191 ... » »»