والبدنة الأنثى من الإبل - ولا تجزئ البقرة إلا مع العجز، ولو عجز عن البقرة فسبع شياة، ولو نذر إهداء ظبي إلى بيت الله بطل.
ولو نذر تبليغه الحرم انعقد، ويصح نذر ستر الكعبة وتطييبها، وكذا المساجد والمشاهد، وفي قبور الصالحين نظر أقربه اللزوم وكذا إسراجها.
درس [1]:
لو نذر زيارة النبي صلى الله عليه وآله انعقد، لأنها من أمهات الطاعات، سواء قصد زيارة المسجد أو لا، وكذا زيارة أحد الأئمة عليهم السلام وقبور أحد الصالحين، وإن نذر زيارة الأئمة الاثني عشرة، فالأقرب انصرافه إلى قصدهم في أماكنهم، أما الحجة ففي كل مكان، ولو عين إماما لم يحل غيره ولو عجز عنه، ولو قيده بوقت وجب مع الإمكان، فإن أخل به عامدا قضى وكفر وإلا فالقضاء، وإن أطلق فهو موسع.
ويكفي في الزيارة الحضور في المقام، والأقرب وجوب السلام لأنه المتعارف من الزيارة، ولا يجب الدعاء ولا الصلاة وإن استحبا.
ولو نذر الصدقة تعين مقدارا وجنسا ومحلا ومكانا وزمانا، ولا تجزئ القيمة في المتعين.
ولا يملك المنذور له الإبراء، وفي وجوب قبوله نظر ينشأ من توهم أنه كالدين أو الهبة فحينئذ تصح الهبة ويتخير، وإن قلنا بعدمه سقط عن الناذر.
ولو أطلق قدرا في الذمة صح ولا يجزئ غيره، وفي إجزاء احتساب الدين هنا على المستحق نظر أقربه الإجزاء، ولو أبرأه المستحق هنا أو وهبه العين قبل قبضه أو اعتاض عنه أمكن الصحة، إن كان صيغة نذره: إن لفلان علي كذا أو عندي أو له الدابة المعينة، وجوزناه.
وإن نذر الصدقة عليه أو الإهداء إليه أو الإيصال لم يجز الإبراء والهبة ولا الاعتياض، وعليه يتفرع وفاة المنذور له، نعم له مطالبته به على التقادير، ولو