الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٢ - الصفحة ١٨٣
المندوب أو التيمم انعقد، لكن يراعى في التيمم الشرعية الغالبة، ولو عين وقتا فاتفق كونه متطهرا لم يجب الحدث، ولو نذر الطهارة حمل على الحقيقة وهي المائية، وفي وجوب التيمم عند تعذرها نظر أقربه الوجوب، ولو قلنا الطهارة مقولة بالتواطئ تخير في الثلاثة، وإن كان بالتشكيك احتمل حملها على الأقل وإلا على التخيير.
ولو نذر العبادة في وقت بعينه تعين، فلو فعله في غيره لم يجزئ وكفر إن تشخص، ولو نذرها في مكان معين فكذلك، فلو فعله في الأفضل فالأقرب الإجزاء، لما روي أن أمير المؤمنين عليه السلام أمر من نذر إتيان بيت المقدس بمسجد الكوفة، ولو نذر إتيان مسجد معين لزم، ولا يلزم فيه عبادة أخرى، وفي المبسوط يلزم ركعتان فيه لأن القصد بإتيانه الصلاة، ولو قال: إلى بيت الله أو مسجد الله فالأقرب العتيق، وفي الخلاف لا يلزم إلا أن ينويه.
ولا إشكال لو قيده بمكة أو بالحرام، ويجب النسك حيث لا يجوز الدخول بغير إحرام فإن قيد نذره بعد النسك حينئذ بطل رأسا، ولو نذر المشي إلى المسجد وجب، ولو نذر المشي واشتمل على رجحان ديني أو دنيوي انعقد، وإن تساوى الأمران التحق بالمباح.
ولو نذر الهدي مطلقا، فالنعم بمكة ولو نوى منى لزم، ويلزم تفرقة اللحم بهما على الأقوى، وفي صحيحة محمد عن الباقر عليه السلام: عند الإطلاق منى وتفرقته بها، ولو نوى غيرهما وقصد الصدقة أو الإهداء للمؤمنين صح، وإن قصد الإهداء للبقعة بطل، وإن قصد مجرد الذبح فيها فهو من المباح، وأطلق في المبسوط بطلان النذر، وفي الخلاف الصحة وأوجب التفرقة بها، وفي رواية محمد السالفة: إذا سمى مكانا فلينحر فيه.
ويجب ما يسمى هديا، وفي المبسوط يجزئ ولو بيضة للخبر ثم تردد، ولو نذر أن يهدي عبدا أو أمة أو دابة إلى بيت الله أو مشهد معين، بيع وصرف في مصالحه ومعونة الحاج والزائرين، لظاهر صحيحة علي بن جعفر عليه السلام،
(١٨٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 177 178 179 181 182 183 184 185 186 187 188 ... » »»