الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٢ - الصفحة ١٨١
كتاب النذر والعهد أما النذر: فهو التزام الكامل المسلم المختار القاصد غير المحجور عليه بفعل أو ترك، بقوله لله، ناويا القربة.
ويستحب الوفاء بنذر الكافر إذا أسلم، وبما لم يقرن بقوله لله أو غيره من الأسماء الخاصة، وقال ابن حمزة: إن قال: علي إن كان كذا، وجب الوفاء ولا كفارة، وإن قال: علي كذا، استحب الوفاء به، ففرق بين المشروط وغيره وفيه بعد.
وللزوج حل نذر الزوجة فيما عدا فعل الواجب أو ترك المحرم، حتى في الجزاء عليهما، وكذا السيد لعبده، والوالد لولده على الظاهر، ولو زال الحجر قبل الحل لزم في الأقوى.
وينقسم إلى معلق على شرط ومتبرع به.
والشرط يعتبر كونه سائغا، فلو شرط الظفر بالمعصية أو الزجر عن الطاعة لغا، وكذا لو كان شكرا اعتبر كونه صالحا لتعلق الشكر، كالعافية وحفظ القرآن لا كالمعصية والجزاء يعتبر كونه طاعة مطلقا.
وفي وقوع المتبرع به خلاف، فمنعه المرتضى والأكثر على الوقوع، وكذا في اعتبار اللفظ فيه، فاعتبره ابن إدريس خلافا للشيخين.
وهل يشترط نية القربة للصيغة أو يكفي التقرب في الصيغة؟ الأقرب الثاني.
(١٨١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 175 176 177 178 179 181 182 183 184 185 186 ... » »»