الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٢ - الصفحة ١٧٥
الشيخ: لأن العتق يقع مشتركا بين التكفير وبين الوفاء بالشرط، وفي المختلف يجزئ عن المشتري لعدم وجوب العتق بالشرط ولو وجب به فهو بسبب الكفارة.
السادس: التجريد عن العوض، فلا تجزئ المكاتبة بنوعيها، وكذا لو شرط عوضا على العتق، عتق ولم يجز لعدم تمحض القربة، ولو قيل له: أعتقه عن كفارتك بكذا، لم يجز والأقرب عدم العتق، ولو قيل: به، وجب العوض.
ولو أمر المالك العتق عن الآمر بعوض أو غيره أجزأ والنية هنا من الوكيل، وفي وقت الملك الضمني هنا تردد، هل هو بالشروع في الإعتاق؟ أو بتمام الإعتاق يملكه آنا ثم يعتق، أو يتبين بالإعتاق أنه ملكه بالأمر، ومثال هذا قول النبي صلى الله عليه وآله: لا عتق إلا فيما يملك.
وطرد البحث في ملك الضيف الطعام بالأخذ، فله إطعام غيره أو بالوضع في الفم أو بالمضغ أو الازدراد، ولا ضرورة هنا إلى الملك إذ يكفي إباحته التناول.
السابع: النية، ويعتبر فيها الوجه والقربة وفي اعتبار التعيين خلاف، أقربه اعتباره سواء تعددت الكفارات أم لا، تغاير الجنس أم لا.
وتجزئ نية المتبرع عن الميت إن كان وارثا، وقد تقدم الخلاف في غيره، وفي الحي.
الثامن: إباحة سبب العتق، فلو نكل به ناويا التكفير عتق ولم يجزئ، وشرط بعضهم الحرية فلو كفر العبد بالعتق لم يجزئ وإن أذن المولى، لأنه كفر بما لم يجب عليه، وإما لعدم تقدير الملك فيه، وكذا لو كفر المولى عنه.
التاسع: تنجيز العتق، فلا يجزئ التدبير وإن نوى به التكفير، وأبعد منه الاستيلاد لبعد القصد إليه.
ويجزئ الآبق والضال ما لم يعلم موته، لرواية أبي هاشم الجعفري، وفي الخلاف لا يجزئ إلا أن يعلم حياته، وفي المختلف إن ظن الحياة أجزأ وإن شك
(١٧٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 181 ... » »»