الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٢ - الصفحة ١٧٧
لواحد لا يوجد غيره دفعة أو لأزيد منه وهو الأقوى.
وإذا انتقل إلى الإطعام، وجب إطعام ستين مسكينا في كفارة شهر رمضان والخطأ والظهار والنذر والعهد، وإطعام عشرة مساكين في كفارة اليمين، مما يسمى طعاما كالحنطة والشعير ودقيقهما وخبزهما، وقيل: يجب في كفارة اليمين أن يطعم من أوسط ما يطعم أهله للآية، وحمل على الأفضل ويجزئ التمر والزبيب.
ويستحب الأدم مع الطعام، وأعلاه اللحم وأوسطه الزيت والخل، وأدناه الملح، وظاهر المفيد وسلار وجوب الأدم.
والواجب مد لكل مسكين لصحيحة عبد الله بن سنان، وفي الخلاف يجب مدان في جميع الكفارات معولا على إجماعنا، وكذا في المبسوط والنهاية واجتزأ بالمد مع العجز، وقال ابن الجنيد: يزيد على المد مؤونة طحنه وخبزه وأدمه، والمفيد وجماعة إما مد أو شبعه في يوم، وصرح ابن الجنيد بالغداة والعشاء، وأطلق جماعة إن الواجب الإشباع مرة لصحيحة أبي بصير عن الباقر عليه السلام، فعلى هذا يجزئ الإشباع وإن قصر عن المد.
ولو كان فيهم صغير فكالكبير ولو انفرد واحتسب الاثنان بواحد، ولا يجزئ المريض والهرم، ويجب التسليم إلى ولي الطفل، وفي الإطعام يجزئ من غير إذن الولي عند الفاضل، وظاهر الخلاف أنه لا يشترط إذن الولي في التسليم أيضا، ولو أعطى الواجب لما دون العدد لم يجز، وإن تعذر العدد فرق عليهم بحسب الأيام، فلو لم يجد سوى واحد فرق عليه في ستين يوما.
ولو تعددت الكفارات جاز أن يعطي الواحد ليومه من كل واحدة مدا وعلى القول بإجزاء الإشباع، ولو أطعم مسكينا مدين غداء وعشاء في يوم ففي احتسابه بمسكينين احتمال سواء وجد غيره أو لا، ولا يجب اجتماعهم في الإعطاء أو الإطعام وإن كان أفضل.
ولا تجزئ القيمة عند الشيخ وأتباعه، ولو اشترى الطعام من المسكين ودفعه
(١٧٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 172 173 174 175 176 177 178 179 181 182 183 ... » »»