الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٢ - الصفحة ١٧٨
إلى غيره أجزأ وإن كره.
فعلى هذا يمكن تأدي وظائف الكفارة بمد واحد.
والمستحق هو الذي لا يملك مؤونة السنة من المؤمنين وإن كانوا فساقا، وجوز بعض الأصحاب إعطاء المخالف لا الناصب ولا الكافر ولو تبين الدافع غير مستحق وتعذر الرد أجزأ إن اجتهد، إلا أن يكون عبده.
وأما الكسوة فالواجب مسماها ولو إزارا أو رداء أو سراويل، ولا تجزئ المنطقة والنعل ولا الدرع، ويكفي ما يواري الصغير وإن كانوا منفردين، ولو تعذرت العشرة كرر على الممكن في الأيام على احتمال، ويشكل بأنه يؤدي إلى أن يكسي عشرة أثواب، وذلك بعيد، ولو أخذ الكبير ما يواري الصغير فالأشبه عدم الإجزاء، وأوجب جماعة ثوبين مع القدرة وثوبا مع العجز، واحتاط ابن الجنيد بأن يكسو المرأة ما تتم صلاتها فيه كالدرع والخمار.
ويجزئ الغسيل إلا أن يصير سحيقا أو يتخرق، وجنسه القطن والكتان والصوف والحرير للنساء وفي إجزائه للرجال عنده احتمال، ويجزئ الفرو والجلد المعتاد لبسه، وكذا القنب والشعر المعتاد لبسه.
ويجب فيهم ما يجب في المطعمين، وإن كانوا واجبي النفقة والمكفر فقير قيل: يجزئ.
وفي الهاشمي مع التمكن من الجنس وكون الدافع من غيرهم نظر، أقربه المنع.
ولا يجزئ ابن السبيل إذا أمكنه أخذ الزكاة أو الاستدانة، ولا الغارم والغازي، إذا ملكا مؤونة السنة.
وفي المكاتب خلاف، فمنعه الشيخ لأنه قسيم للمساكين، وجوزه الفاضل كالزكاة، ويجوز التفرقة بين المساكين في جنس الطعام والكسوة.
ولا يجزئ الطعام المعيب ولا الممزوج بزوان أو تراب غير معتاد.
ويجب إخراج الكفارة من تركة الميت، ففي المخيرة أدنى الخصال، إلا أن
(١٧٨)
مفاتيح البحث: الطعام (2)، الزكاة (1)، الموت (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 173 174 175 176 177 178 179 181 182 183 184 ... » »»