الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٢ - الصفحة ١٧٦
لم يجزئ.
ويجزئ المريض والمجروح مع استقرار الحياة.
درس [2]:
إذا انتقل فرض المكفر إلى الصوم وجب على الحر شهران متتابعان في الظهار والقتل، وعلى العبد شهر متتابع على ما سبق.
والسفر الضروري أو الواجب عذر إذا فاجأه، ولو سبق علمه به لم يعذر.
وكذا خوف الحامل والمرضع على أنفسهما، ولو خافتا على الولد فالأقرب إنه عذر، وللشيخ فيه قولان، وكذا في من ضرب حتى أفطر، وقطع بأن من وجر الماء في حلقه معذور، والوجه المساواة في العذر.
والمجوس يتوخى، فلو اتفق في أثناء الأول صوم قاطع للتتابع ولما يعلم فهو معذور.
ويكفي الهلالي إذا شرع من أوله وإلا فالعدد، وقيل: يتم بقدر الفائت، وتجب نية الكفارة المعينة ولا تجب نية المتابعة.
ولو وطئ المظاهر ليلا وجبت أخرى ولم ينقطع تتابع الأولى على الأقوى، ولو وطئ في أثناء الإطعام بنى وإن وجبت عليه أخرى، وقال الشيخ يستأنف الكفارتين إذا تعمد الوطء ليلا أو نهارا محتجا بالإجماع، وتبعه في المختلف لوجوب الشهرين قبل المسيس.
ولا بد لكل يوم من نية، والأقرب جواز تجديدها إلى الزوال للناسي، ولو استمر النسيان حتى زالت الشمس لم يجز تجديد ذلك اليوم وفي قدحه في التتابع احتمال ضعيف للخبر.
ولو قدر المظاهر على الصوم إلا أنه يتضرر بترك الجماع انتقل إلى الإطعام، ولو طال زمان الإطعام وتضرر احتمل جواز الوطء قبله بالاستنفار أو بدونه مع كفارة أخرى أو بدونها، واحتمل جواز تعجيل الإطعام بأنه يجمع
(١٧٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 171 172 173 174 175 176 177 178 179 181 182 ... » »»