الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٢ - الصفحة ١٨٢
ولا بد من كون متعلقه مقدورا، فلو نذر الممتنع عقلا أو عادة، كالجمع بين الضدين والصعود إلى السماء فلغو، ولو تجدد العجز انفسخ فإن عادت القدرة عاد، قيل: ويكفر لو عجز بعد وقته والتمكن من فعله، وهو حق إن كان مضيقا أو غلب على ظنه العجز بعده، وإلا فلا كفارة. ولو نذر الحج لعامه قصدا وأحصر سقط ولا قضاء، ولو تركه فمات قبل مضي الزمان فكذلك، وكذا لو مرض أو منعه عدو على إشكال، من توهم ارتفاع العذر لو سافر، ومن امتناع وقوع خلاف معلوم الله تعالى، وفيه بحث كلامي.
وفي تعلق النذر بالمباح شرطا أو جزاء نظر، أقربه متابعة الأولى في الدين أو الدنيا ومع التساوي جانب النذر، لرواية الحسن بن علي عن أبي الحسن عليه السلام: في جارية حلف منها بيمين فقال: لله علي أن لا أبيعها، فقال: ف لله بنذرك، وفيه دقيقة.
ولو نذر صلاة مشروعة وجبت، وإن كانت فريضة تأكدت وتعرض للكفارة.
وفي المبسوط والسرائر لا ينعقد نذر صيام أول رمضان.
ولو نذر هيئة غير مشروعة كركوعين في ركعة وسجدة واحدة بطل رأسا، ولو نذر هيئة في غير وقتها كالكسوف والعيد فوجهان.
ولو أطلق عددا لزمه التثنية، لأنه غالب النوافل.
وقيل: يجوز محاذاة الفرائض فيصلي ثلاثا أو أربعا بتسليمة، ولو نذر صلاة وأطلق قيل: تجزئ الركعة الواحدة للتعبد بها، والأقرب الركعتان للنهي عن البتيراء، وفي إجزاء الثلاث أو الأربع الوجهان، ولا تجزئ الخمس فصاعدا بتسليمة إلا أن يقيده في نذره، على تردد، ولو قيده بركعة واحدة فالأقرب الانعقاد والنهي عن التنفل بها، وقد يلزم منه إجزاء الواحدة عند إطلاق نذر الصلاة.
ولا تجزئ الفريضة عند إطلاق الصلاة على الأقوى، لأن التأسيس أولى من التأكيد، ولو نذر السجود انعقد بخلاف الركوع، ولو نذر الوضوء أو الغسل
(١٨٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 176 177 178 179 181 182 183 184 185 186 187 ... » »»