الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٢ - الصفحة ١٦٩
يسري إلى الولد، وهو قول: ابن الجنيد لرواية عيسى بن عطية عن الباقر عليه السلام والسند ضعيف.
والفاكهة اسم لما يتفكه به، حتى الأترج والنبق واللوز، واشترط بعضهم الرطوبة فلا يحنث باليابس كالزبيب، والرمان والرطب فاكهة وحب الصنوبر والبطيخ بقسميه بخلاف الزيتون والبطم وحب الآس، وأما الخيار والقثاء والقرع والباذنجان فمن الخضر.
والأدم ما يضاف إلى الخبز مرقة أو دهنا أو جامدا كالجبن والعدس والتمر والملح والطعام للقوت والأدم، والحلوى مائعا أو جامدا، لا الماء على الأقرب، وقوله تعالى " ومن يطعمه فإنه مني " محمول على المذوق.
واللحم لا يتناول الشحم والمخ والدماغ والكبد والطحال والكرش والمصران والقلب على الأقوى والألية، أما شحم الظهر أو الجنب أو ما في تضاعيف اللحم فيحتمل إلحاقه باللحم، وكذا الرأس، والكراع.
والمال اسم للعين والدين والزكوي وغيره.
والمدبر والمستولدة والمكاتب المشروط دون حق الشفعة والاستطراق.
أما المنافع كالسكنى وخدمة العبد ففيها وجهان، والمالية قوية ولهذا تصرف في الدين، أما منفعة نفسه فلا.
والضرب يصرف إلى الآلة المعتادة.
وقيل: يجزي الضغث وهو حسن مع التضرر والعفو في الأمور الدنيوية أولى.
والكفالة والضمان والحوالة متغايرة، والعقد اسم للصحيح مع الإيجاب والقبول.
والتسري وطء الأمة وإن أكسل أو لم يحذرها على الأقرب.
والهبة تتناول الهدية لا العمرى على الأقرب.
والوصية، والصدقة الواجبة وفي المندوبة وجهان، وكذا في الوقف والأقرب
(١٦٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 ... » »»