الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٢ - الصفحة ١٧٩
يتطوع الوارث بالأرغب، وفي المرتبة أدنى المرتبة التي هي فرضه، ولو أوصى بالأزيد ورد الوارث فالزائد من الثلث، فلو لم يف بالعليا أجزأت الدنيا، والزيادة ميراث.
وفرض العبد في جميع الكفارات الصوم، فلو أذن المولى في العتق أو الإطعام ففي الإجزاء خلاف سبق، وإنما يلزم الكفارة إذا كان الحلف بإذن السيد والحنث باذنه، ولو حلف بغير إذنه فلغو وإن حنث باذنه، وقال الشيخ: يكفر لأن الحنث من روادف اليمين، ولو حلف باذنه وحنث من غير إذنه فله منعه من الصوم المضر به، ولو لم يضر به ففي المنع وجهان، ولو زال الرق ولما يبطله السيد فالأقرب الانعقاد، ويراعى فيه ما يراعى في الحر حينئذ، وكذا لو كان الحلف باذنه ثم أعتق فيعتبر حال الأداء.
(١٧٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 174 175 176 177 178 179 181 182 183 184 185 ... » »»