الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٢ - الصفحة ١٦٨
كالدخول، فلو حلف أن لا يسلم عليه فسلم على قوم هو فيهم ونوى خروجه فلا حنث، ولو حلف على عدم الدخول عليه فاستثناه داخلا فالأقرب الحنث، والشيخ لم يفرق.
قاعدة: الجمع بين شيئين أو أشياء بواو العطف يصير كل واحد منهما مشروطا بالآخر قضية للواو، فلو قال: لا أكلت الخبز واللحم والفاكهة، أو لآكلنها، فلا حنث إلا بالثلاثة ولا بر إلا بها، وقال الشيخ: يحنث بكل واحد، لأن واو العطف بمثابة العامل.
قاعدة: إذا أضاف الفعل إلى معين فشركه غيره، ففي زوال اليمين وجهان عند الشيخ، ولعله لتعارض اللغة والعرف، كما لو حلف على طعام اشتراه زيد فاشتراه بشركة عمرو، أو على ثوب نسجه زيد فنسجه بمشاركة عمرو، أو ثوب غزلته هند فشوركت فيه.
ولو اقتسم زيد وعمرو ما اشترياه لم يتغير الحكم، ولو خلطا ما اشترياه بعقدين فتجاوز الحالف النصف حنث وإلا فلا.
ويشكل بالقطع على الأكل من نصيب زيد، إلا أن يريد أكل جميع ما اشتراه زيد فلا تقع المخالفة إلا بأكل الجميع، هذا إذا كان الخلط موجبا للإشاعة، أما في نحو التمر والرمان فيمكن أن يقال: لا بد من تجاوز النصف لإمكان اختصاصه بما اشتراه عمرو، والحنث يكفي في دفعه الاحتمال.
درس [3]:
لا يحنث في اللبن بالجبن والأقط والسمن والزبد والكشك، وكذا بعضها ببعض.
ولا في الشاة المحلوف على لحمها بلحم نسلها، وكذا لبنها، وفي النهاية
(١٦٨)
مفاتيح البحث: الأكل (2)، الطعام (1)، التمر (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 ... » »»