الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٢ - الصفحة ١٧٤
الرضا عليه السلام وفيها: إن الشيخ وذا الزمانة كالصغير، ويحمل على الندب.
وإسلام الأخرس بالإشارة والمسبي بانفراد المسلم به، وإسلام المراهق معتبر في التفرقة بينه وبين أهله لا في الإجزاء وغيره من أحكام الإسلام، ويجزئ ولد الزنى على الأقرب ومنعه المرتضى ناقلا للإجماع.
فرع:
يتحقق إسلام ولد الزنى بالمباشرة بعد البلوغ، وتبعية السابي، وفي تحققه بسبب الولادة من المسلم نظر من انتفائه عنه شرعا، ومن تولده عنه حقيقة فلا يقصر عن السابي.
الثاني: سلامتها من عيب يوجب العتق، كالعمى والإقعاد والجذام والتنكيل لا غير، وقال ابن الجنيد: لا يجزئ الخصي والأصم والأخرس وهو نادر.
الثالث: سلامتها من تعلق حق آخر، ففي الجاني عمدا أو خطأ قولان، أقربهما المراعاة بالخروج عن عهدة الجناية، وكذا في المدبر لضعف التعلق وتعجيل العتق، وفي النهاية لا يجزئ لصحيحة الحلبي عن الصادق عليه السلام، ولو نقض تدبيره أجزأ قطعا، وكذا في المكاتب المشروط أو غير المؤدي، والمستولدة، ويجزئ المرهون مع إجازة المرتهن ولا يكلف الراهن بدله قطعا، ولو لم يجز أجزأ عند الشيخ إن كان موسرا فيؤدي أو يرهن غيره.
ولا يجزئ المنذور عتقه أو الصدقة به وإن كان النذر معلقا بشرط لم يحصل بعد على الأقوى.
الرابع: استيعابها، فلو أعتق بعض عبد لم يجز إلا أن يسري أو ينتقل إليه بعد ذلك فيعتقه.
الخامس: كونها غير مستحقة العتق بالملك فلو ملك أباه ونوى العتق عن الكفارة حال الشراء أو بعده لم يجز على الأقوى من وجهي الشيخ، لأن النية لم تصادف ملكا، وكذا لا يجزئ مشروط العتق عن البائع ولا عن المشتري، قال
(١٧٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 ... » »»