الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٢ - الصفحة ١٦٧
قاعدة: الصفة قيد في الموصوف، فلو زالت فلا يمين، ولو جامعت الإشارة فالوجهان، فلو حلف لا يلبس قميصا، ففتقه واتزر به، لم يحنث، ولو ارتدى به أو اتزر به قبل فتقه فالأقرب الزوال، لأنه ليس لبس مثله، ولو قال: هذا القميص، ففتقه ثم لبسه فكما مر، ولو قال: هذا الثوب، وهو قميص، فارتدى به مفتوقا أو غيره فوجهان أيضا، من تغليب الإشارة ومن أنه قميص في الواقع فينصرف إلى لبس مثله، وكذا لو قال: لحم سخلة فتكبر، أو عبد فيعتق، أو حنطة فتخبز، عند الشيخ.
وقال القاضي والفاضل: يحنث لو حلف على حنطة معينة فأكلها خبزا، وكذا لو عين الدقيق فخبزه، إذ الحنطة لا تؤكل غالبا إلا خبزا، أما لو كان التغير بالاستحالة، كالبيضة تصير فرخا والحب زرعا، فلا حنث، ولو زالت الصفة ثم عادت، عادت اليمين كالسفينة تنقص ثم تعاد.
قاعدة: الشرط في اليمين قيد فيها فتزول بزواله، فالحلف على عدم الخروج بغير إذن زيد مقيد به، فيحنث لو انتفى، ولو أذن فلم يسمع ثم خرج فوجهان، يلتفتان إلى أن الإذن هل هو مجرد الأمر كما هو في اللغة؟ أو أنه مشروط عرفا بالإعلام، إذ الإذن يستدعي متهيئا لسماعه، ولو كان القيد في الإثبات توقف البر عليه، كالصلاة في المسجد والبيع في السوق.
قاعدة: التكليم لا يتناول الرمز، واستثناؤه في قصة زكريا عليه السلام من غير الجنس، وكذا لا يتناول المكاتبة والمراسلة، نعم في حق الأخرس يحتمل نفوذ الإشارة بل والمكاتبة، وعليه يتفرع بطلان صلاة الأخرس برمزه.
والكلام يتناول القرآن والأذكار على الأصح.
قاعدة: التخصيص جائز في القول، كالتسليم والتكليم، بخلاف الفعل
(١٦٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 ... » »»