الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٢ - الصفحة ١٧٣
الكفارة كفر، فيحتمل انسحابه في غيره.
درس [1]:
خصال الكفارة أربع: عتق وصيام وإطعام وكسوة.
ويتعين العتق على القادر في المرتبة بملك الرقبة أو ثمنها إذا أمكن الاعتياض، ولو كان من أهل الخدمة لمرض أو رفعة اشترط ملك رقبة أخرى.
ولا تباع داره ولا ثيابه إلا مع الفضلة فيهما عن قدر الحاجة، ولو أمكن بيع داره أو خادمه أو ثيابه والتبدل وشراء رقبة، فالأولى عدم وجوب البيع، ولا بد من أن يفضل له قوت يوم وليلة وتباع ضيعته وتجارته وإن التحق بالمساكين، كالدين، ولو بيع نسيئة وجب إذا كان يتوقع مالا غائبا وإلا فلا، ولو طلب منه النقد صبر، وفي المظاهر وجهان، أقربهما الانتقال إلى الصوم.
والمديون المستوعب معسر ولو تكلف العتق أجزأه إلا مع مطالبة الديان، والعبرة بالقدرة حال العتق لا حال الوجوب، ولو عجز فشرع في الصوم بلحظة ثم قدر، استحب العود، وكذا لو شرع في الإطعام ثم قدر على الصيام أو العتق، وقال ابن الجنيد: لو أيسر قبل صوم أكثر من شهر وجب العتق لصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام، ويعارضها صحيحة أيضا فيحمل على الندب، ولو بذل له رقبة فالظاهر عدم وجوب القبول للمنة.
ويعتبر في الصحة أمور تسعة.
الأول: الأيمان، وهو الشهادتان في القتل إجماعا، وفي غيره على الأقوى، وفي الخلاف يجزئ الكافر ويجزئ المتولد من مسلم إذا انفصل، وفي حسنة معمر بن يحيى عن الصادق عليه السلام: كل العتق يجوز فيه المولود إلا في كفارة القتل فتحرير رقبة مؤمنة، يعني مقرة قد بلغت الحنث، ومثله رواية الحسين بن سعيد: والحنث الطاعة والمعصية، وعليها ابن الجنيد، وقال: لو أعتق صغيرا في غير كفارة القتل قام به حتى يستغني عنه، لصحيحة ابن محبوب في مكاتبة
(١٧٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 ... » »»