الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٢ - الصفحة ١٧٢
إدريس مطلقا على الرجل والمرأة واستحب الكفارة على الرجل، وجوز الشيخان شق الثوب في موت الأب والأخ، وفي رواية حنان لا بأس بشق الجيب على القريب وشق المرأة على زوجها.
ولو تزوج في العدة أو بذات البعل، فارق وكفر بخمسة أصوع دقيقا، وقال المرتضى: في ذات البعل يتصدق بخمسة دارهم لرواية أبي بصير عن الصادق عليه السلام، وقال ابن إدريس تستحب الكفارة.
وقال الشيخ: لو نام عن العشاء حتى ينتصف الليل قضاها وأصبح صائما، لرواية مقطوعة، واستحبه ابن إدريس، وفي إلحاق العامد به أو الناسي أو السكران تردد، وقوى الفاضل عدمه، ولا يلحق بذلك ناسي غير العشاء بالنوم قطعا، ولو فطر في ذلك اليوم أمكن وجوب الكفارة لتعينه، وعدمه لتوهم أنه كفارة ولا كفارة فيها، ولو سافر فيه فالأقرب الإفطار والقضاء، وكذا لو مرض، أو حاضت المرأة مع احتمال عدم الوجوب فيهما وفي السفر الضروري لعدم قبول المكلف للصوم، وكذا لو وافق العيد أو التشريق، ولو وافق صوما متعينا فالأقرب التداخل مع احتمال قضائه.
ومن ضرب مملوكه فوق الحد كفر بعتقه عند الشيخ والقاضي، وأنكره ابن إدريس واستحبه جماعة، ولو قتله فكفارته كغيره وقال الشيخ هي مخيرة، لرواية أبي بصير.
وروي عن الصادق عليه السلام: إن كفارة عمل السلطان قضاء حوائج الأخوان، وكفارة الاغتياب الاستغفار للمغتاب، وكفارة المجلس قراءة سبحان ربك رب العزة... الآيتين عند القيام، وكفارة الضحك اللهم لا تمقتني، وروي في اللطم على الخد الاستغفار والتوبة.
ويجزئ الاستغفار عند العجز عن الخصال الكفارات أجمع وفي الظهار روايتان أشبههما الاجتزاء به، ويكفي مرة واحدة بالنية، ولو تجددت القدرة بعده فوجهان، وفي رواية إسحاق بن عمار في المظاهر: يستغفر ويطأ، فإذا وجد
(١٧٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 ... » »»