الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٢ - الصفحة ١٦٦
للسكنى، بخلاف ما لو قال: لا دخلت هذه الدار وهو فيها، أو لا بعت وقد باع بخيار، فاستمر عليه، أو لا تزوجت وله زوجة فلم يطلقها.
قاعدة: كلما اتحد مدلول اللفظ حمل عليه، كالرجل والمرأة والإنسان، والبعير والشاة، وإن تعدد مشتركا ونوى فردا أو جميع الأفراد حمل على المنوي، ولو لم ينو شيئا، منها، بنى على استعمال المشترك في حقائقه وعدمه، ولو اشترك بين اللغة والشرع والعرف، رجح، الشرعي ثم العرفي العام ثم العرفي الخاص، ولو تعارض الشرع والعرف فالظاهر ترجيح الشرع، إلا مع جهل الحالف فينصرف إلى ما يعلمه من الثلاثة.
فالرأس لغة عام وعرف خاص بالأنعام، فلا يحنث برأس الطير والحوت، وماء النهر لغة لجميعه، وفي العرف في النفي لبعضه وفي الإثبات تردد، ولو كان له حقيقة ومجاز حمل على الحقيقة، إلا أن يغلب المجاز لشهرته فيحمل عليه، كالراوية للمزادة وقد كانت للبعير.
درس [2]:
قاعدة: الإضافة تختص بالمضاف إليه، كدار زيد وسرج الدابة والإشارة تختص بالمشار إليه، فلو تبدلت الإضافة زالت اليمين، بخلاف ما أشار إليه.
ولو جمع بين الإضافة والإشارة، كدار زيد هذه، ولو لم ينو إحديهما، فالأقرب تغليب الإشارة فتبقى اليمين، وإن زال ملكه، ويحتمل تغليب الإضافة لربط اليمين بهما فتزول بزوال أحدهما.
والإضافة إلى العبد تقتضي التمليك إن قلنا يملك، وإن أحلنا ذلك أمكن حمله على المنسوب إليه، كالدابة، إعمالا للفظ في مجازه عند تعذر الحقيقة، وحمله على ما سيملكه بعد عتقه أو كتابته، اقتصارا على الحقيقة الممكنة في الجملة، بخلاف الدابة فإنه لا يتصور لها ملك.
(١٦٦)
مفاتيح البحث: الزوج، الزواج (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 ... » »»