الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٢ - الصفحة ١٧١
كتاب الكفارة لا تجب الكفارة قبل الحنث في اليمين ولا تجزئ، ولا في الحلف على الممتنع.
وهي في اليمين عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين لكل واحد مد أو كسوتهم، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متتابعات، وفي الإيلاء كذلك. وفي الظهار وقتل الخطأ العتق ثم الصيام شهرين متتابعين ثم إطعام ستين مسكينا، وقال سلار: كفارة القتل مخيرة، وهو ظاهر شيخه المفيد، وتدفعه الآية وصحيحة عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام.
وفي كفارة خلف النذر والعهد خلاف، وكونها كبيرة مخيرة أولى لصحيحة عبد الملك عنه عليه السلام في النذر ورواية أبي بصير في العهد وقال الصدوق: كفارة النذر كاليمين لرواية الحلبي، وحملت على العجز، وهو حسن.
وكفارة جز المرأة شعرها في المصاب كبيرة عند الشيخ، والرواية به ضعيفة، والأقرب عدم الفرق بين الكل والبعض، والجز والحرق والإحراق، ويحتمل إلحاق الجز في غير المصاب به، بطريق الأولى، ولو نتفته في المصاب فكفارة يمين وإن كان بعضه.
وكذا خدش وجهها في المصاب وشق الرجل ثوبه لموت ولده أو زوجته خاصة وإن كانت متعة، أما الأمة فلا، ولا كفارة في شق المرأة الثوب، وحرمه ابن
(١٧١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 ... » »»