الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٢ - الصفحة ١٦٣
" والله ليفعلن " قاصدا عقد اليمين على صاحبه، فإن تحقيقه ممتنع بالنسبة إلى الحالف وللنص على استحباب إجابة المناشدة.
واعتبرنا إمكان المخالفة والموافقة ليخرج به الواجب، مثل الكون في الحيز، والممتنع عقلا كالجمع بين النقيضين، أو عادة كالصعود إلى السماء، أو شرعا كترك الصلاة، فإن كل ذلك لا ينعقد.
ولو تجدد العجز فكالمقارن، إلا أن تعود القدرة في غير المقيد بوقت والتقييد بالاستقبال ليخرج به الحلف على الماضي، والحال إن تصور، وهي الغموس في الإثم المتوعد عليها بالنار في قوله تعالى " وإن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا... الآية "، وإن كانت كاذبة وتعمد، وإلا فهي لغو، ولا كفارة للغموس سوى الاستغفار، وإن تضمنت ظلما فبعد رده، لقوله صلى الله عليه وآله: خمس من الكبائر لا كفارة فيهن، الإشراك بالله وعقوق الوالدين، وبهت المسلم، والفرار من الزحف، واليمين الغموس.
ولو أكره على يمين الغموس تأول في المفرد أو الإسناد.
فالمفرد كقصد أحد معاني المشترك أو المجاز، مثل أن يريد بالمكاتبة تحصيل العتق وبالحمار البليد.
والإسناد ما فعلته بمصر أو في السفر أو وقت العصر.
ولو كتب الواهب ابتياعا وأشهد حلف على الشراء موريا، ولو لم يحسن فلا شئ عليه، وليس للظالم التأويل ولا يخرج به عن الغموس، فإن النية نية المستحلف المحق ولو كرر اليمين من غير مغايرة في المتعلق، فالظاهر إنها واحدة، قاله جماعة: سواء قصد التأكيد أو التأسيس.
درس [1]:
قد تجب اليمين في مثل إنقاذ مؤمن من ظالم وإن كان كاذبا ويتأول، وقد يحرم إذا كانت كاذبة لا لضرورة، وقد يستحب كدفع ظالم عن ماله المجحف
(١٦٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 156 157 159 161 162 163 164 165 166 167 168 ... » »»