الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٢ - الصفحة ١٧٠
المغايرة فيه.
وإطلاق الفعل ينصرف إلى المباشرة إلا مع القرينة، كبناء البيت وضرب السلطان وحلق الرأس، والضرب اسم للمؤلم من الاعتماد بالسوط والعصا واللطم واللكم، بخلاف العض والخنق والقرص، خلافا لابن الجنيد في الثلاثة.
والبشارة اسم للإخبار بالسار أولا، بخلاف الإخبار فإنه عام، ولو بشره جماعة دفعة فلكل ما عينه، وكذا الإخبار دفعة أولا وأول داخل داره من ولجها بعد اليمين وإن لم يدخل غيره، وآخر داخل هو من يتعقب دخوله موته، ولو عين الدار فالأخير من يتعقبه خروجها عن ملكه إن غلبنا الإضافة، ويحتمل إجزاء هذا في الدار المضافة إليه إذا باعها ولم يتعقبه ملك غيرها.
ولو حلف لا يطأ جارية عمته أو غيرها أبدا فملكها حلت له إن كان قصد الحرام أو أطلق، ولو قصد العموم لم تحل إلا مع رجحان الوطء.
والحين ستة أشهر في الصوم، والزمان خمسة أشهر فيه، والحقب ثمانون عاما في الصوم وغيره، ولو نوى غير ذلك أتبع.
ولو حلف لا يأكل بيضا وليأكلن ما في كم فلان وكان بيضا جعله في الناطق وأكله فيه وبر ولا حنث لأنه لم يقل: من البيض الذي في كمه، بل أبهم، وكذا لو علق الظهار عليهما.
والبيت اسم لبيت الحضري والبدوي، فيحنثان بهما إن عرفهما عند الشيخ، ويحتمل اختصاص كل بعادته، ولا يتناول الكعبة والمسجد والبيعة والكنيسة على قول، وقطع ابن إدريس بالتناول، ولا الدهليز والصفة عند الشيخ.
ولا يتناول اللحم السمك عنده في المبسوط، وقطع في الخلاف بالتناول للآية.
وقال ابن الجنيد: الخمر يتناول المسكر والفقاع.
والحلي لا يتناول الجوهر مفردا، وقطع الشيخ بتناوله لقوله تعالى " وتستخرجون منه حلية تلبسونها ".
(١٧٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 ... » »»