الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٢ - الصفحة ١٦٢
وينعقد بالمشتركة إذا غلبت على الله كالرب والخالق والبارئ والرازق، بخلاف، غير الغالب كالموجود والقادر والسميع والبصير، وعقدها ابن الجنيد بهما، وتنعقد بجلال الله وعظمته وكبريائه، وبقوله: لعمر الله، وحق الله على الأقوى، إذا قصد به الله الحق أو المستحق للإلهية، ولو قصد به ما يجب على عباده لم ينعقد به، ولو أطلق فالأقرب الانعقاد لأن الاستعمال في الأولين أغلب، ولو قال: والحق فوجهان مرتبان وأولى بالانعقاد، لأنه وإن اشترك إلا أنه في الله أغلب كالرحيم والعليم والحنان.
ولو قال: أقسمت أو حلفت أو أقسم أو أحلف، لم يكن يمينا حتى يذكر المقسم به، ولو قال: أردت الأخبار ذين، ولو قال: أشهد بالله فهو يمين عند الشيخ لاستعماله في أيمان اللعان، بخلاف أغرم بالله لعدم ثبوته شرعا ولا عرفا.
ولا عبرة بالظهار والعتاق والطلاق أو أيمان البيعة، أو قوله: هو كافر أو يعبد الصنم أو يا هناه أو لا أب لشانئك، وقول ابن الجنيد في الطلاق والعتاق والصدقة متروك.
والحلف بالبراءة من الله أو من رسوله أو أحد الأئمة عليهم السلام حرام، وفي وجوب الكفارة به أو بالحنث خلاف، وأوجب الشيخان بالحنث به كفارة ظهار، والحلبي تجب به بمجرد القول إذا لم يعلقه على شرط، وابن إدريس لا يوجب شيئا.
وفي توقيع العسكري عليه السلام إلى محمد بن الحسن الصفار: يطعم عشرة مساكين لكل مسكين مد ويستغفر الله، وقال الصدوق: لو قال: إن كلم ذا قرابة فعليه المشي إلى بيت الله عز وجل وكلما يملكه في سبيل الله وهو برئ من دين محمد صلى الله عليه وآله، فإنه يصوم ثلاثة أيام ويتصدق على عشرة مساكين، وقولنا لتحقيق احتراز من يمين اللغو فإنه لم يقصد بها التحقيق.
والقصد شرط عندنا وإن نطق بالصريح، فلو حلف الغافل أو الساهي أو الغضبان بما يرفع القصد لم ينعقد، واحتراز من يمين المكره ويمين المناشدة مثل
(١٦٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 155 156 157 159 161 162 163 164 165 166 167 ... » »»