الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٢ - الصفحة ١٦١
كتاب اليمين وهي هنا الحلف بالله أو بأسمائه الخاصة لتحقيق ما يحتمل الموافقة والمخالفة في الاستقبال.
وإنما يختص الحلف بالله لقوله صلى الله عليه وآله: من كان حالفا فليحلف بالله أو يذر.
ويحرم الحلف بالأصنام وشبهها، للنهي عن الحلف بالطواغيت ويكره الحلف بغير ذلك، وربما قيل بالتحريم، ولا ينعقد به يمين.
وقال ابن الجنيد: لا بأس بالحلف بما عظم الله من الحقوق، كقوله: وحق القرآن وحق رسول الله صلى الله عليه وآله.
وفي رواية محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام: ليس لخلقه أن يقسموا إلا به، فالحلف بالله هو قوله: " والله وبالله وتالله "، والله بالجر " وأيمن الله " وما اقتضت منها، وقيل: الحلف بالله هو كقوله " والذي نفسي بيده، ومقلب القلوب والأبصار، والأول الذي ليس كمثله شئ " لأنه مدلول المعبود بالحق إله من في السماوات والأرض، ولم تجعل أسماء لله تعالى، وهو ضعيف لأن مرجعه إلى أسماء تدل على صفات الأفعال كالخالق والرازق التي هي أبعد من الأسماء الدالة على صفات الذات كالرحمن الرحيم التي هي دون اسم الذات وهو الله جل اسمه، بل هو الاسم الجامع.
(١٦١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 154 155 156 157 159 161 162 163 164 165 166 ... » »»