الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٢ - الصفحة ١٥٧
المالك أو الإمام. ولا يجزئ التكفير بنصفي جنسين في المخيرة ولا القيمة ولا قبل الحنث ولا قبل القتل وإن جرح وسرت، ومن وجب عليه صوم شهرين فعجز، صام ثمانية عشر يوما فإن لم يقدر تصدق عن كل يوم بمد فإن لم يستطع استغفر الله تعالى.
ولو مات ولم يوص في المرتبة اقتصر على أقل رقبة تجزئ، فإن أوصى بالزائد ولا إجازة أمضى الأقل من الأصل والزائد من الثلث، وفي المخيرة يقتصر على أقل الخصال قيمة، ولو أوصى بالأعلى فكالأول.
وكفارة يمين العبد الصوم، ولو كفر بغيره بالإذن أجزأ على رأي، ولا ينعقد يمينه بغير إذن، ومعه لو حنث لم يكن للمولى منعه من الصوم وإن لم يأذن في الحنث على رأي، ولو حنث بعد الحرية أو قبلها فكالحر، ولو حنث من انعتق بعضه وكان معسرا تعين فيه الصوم، وإن كان موسرا بما فيه من الحرية صح منه العتق.
(١٥٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 152 153 154 155 156 157 159 161 162 163 164 ... » »»