الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٢ - الصفحة ١٦٥
والعقاب عليها لو مات على كفره، لا في تدارك الكفارة لو سبق الحنث الإسلام لأنها تسقط.
قاعدة: متعلق اليمين كمتعلق النذر، ولا إشكال هنا في تعليقها بالمباح ومراعاة الأولى في الدين والدنيا، وترجيح مقتضى اليمين مع التساوي، وهذه الأولوية متبوعة ولو طرأت بعد اليمين، فلو كان البر أولى في الابتداء ثم صارت المخالفة أولى، أتبع ولا كفارة عندنا، وإنما تجب بالحنث عمدا اختيارا، فلو خالف ناسيا أو مكرها أو اشتبه المحلوف عليه بغيره فلا كفارة.
قاعدة: اليمين عند الإطلاق تنصرف إلى مدلول اللفظ حقيقة، فلو نوى الحالف خلاف الظاهر، كنية العام بالخاص أو المطلق بالمقيد أو المجاز بالحقيقة، أو بالعكس في الثلاثة صح، كمن حلف لا يأكل اللحم وقصد الإبل، أو لا يأكل لحما وقصد الجنس، أو ليعتقن رقبة وقصد مؤمنة، أو ليعتقن رقبة مؤمنة وقصد مطلق الرقبة، أو لا يشرب له ماء من عطش وقصد رفع المنة أو لا يتحمل له منة وأراد شرب الماء، إن جعلناه مجازا إسناديا وجعلنا شرب الماء حقيقة له.
ولو نوى مالا يحتمله اللفظ، كما لو نوى بالصوم الصلاة، لغت اليمين فيهما.
قاعدة: لو تعارض عموم اللفظ وخصوص السبب، فإن نوى شيئا فذاك وإلا فالأقرب قصره على السبب، لأنه الباعث على اليمين، كما لو رأى منكرا في بلد فكرهه لأجله، فحلف على عدم دخوله، ثم زال المنكر، فله الدخول، وكذا لو حلف على رفع المنكر إلى وال بعينه فعزل، فلا رفع.
قاعدة: الابتداء والاستدامة سببان فيما ينسب إلى المدة، كالسكنى والإسكان والمساكنة، دون ما لا ينسب، كالدخول والبيع، وفي التطيب وجهان، فلو حلف لا سكنت هذه الدار وهو ساكن بها، وجب التحول في الحال وإن بقي رحله لا
(١٦٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 159 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 ... » »»