الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٢ - الصفحة ١٦٤
به، وقد تكره كما إذا كثرت وكالحلف على القليل من المال، وما عداها مباح.
ويجوز الاستثناء بمشيئة الله تعالى لفظا متصلا عادة، فلا يضر التنفس أو التذكر، ولا يكفي النية وإن اقترنت باليمين، قاله في المبسوط، ومنعه ابن إدريس، وفي النهاية يكفي إن حلف سرا، وفي المختلف يكفي مطلقا وهو قوي وعليه تحمل رواية عبد الله بن ميمون بجواز استثناء الناسي إلى أربعين يوما، ولا يشترط أن ينويه إلا عند التلفظ به.
ولا فرق بين متعلقات اليمين في ذلك، وقول الفاضل بقصره على ما لم يعلم مشيئة الله إياه نادر، ولو عقب العتق والطلاق والنذر والإقرار بالمشيئة قاصدا التبرك لم يضر، وإلا بطل، وللشيخ قولان، وقطع ابن إدريس بلغو الاستثناء فيما عدا اليمين ولزوم الإيقاع، وهو قوي في الإقرار.
ويجوز تعليقها بشرط في عقدها وحلها، سواء كانت مشيئة غيره أو لا، كقوله في العقد: لأشربن إن شاء زيد، وفي الحل لأشربن إلا أن يشاء زيد، وكذا في النفي لا شربت إن شاء زيد، ولا شربت إلا أن يشاء زيد، وينصرف الاستثناء إلى رفع المستثنى منه، فعقيب الإثبات نفي وبالعكس، ولو قصد عكس ذلك دين بنيته، وكلما كان العقد موقوفا أو جهل الشرط فلا عقد، وكلما كان الحل موقوفا فهي منعقدة، إلا مع علم شرط الحل ولا فرق بين تقديم الشرط وتأخيره.
ويشترط في الحالف شروط الناذر، ورفع الحجر، ولا إشكال هنا في التوقف على إذن الأب وإن علا ما لم يكن في فعل واجب أو ترك محرم، ولو جعل على الترك أو الفعل جزاء، كصوم أو صدقة فالأقرب توقفه على إذن الوالي، ويصح من الكافر وإن لم يصح نذره، لأن القربة مرادة هناك دون هذا ولو قلنا بانعقاد نذر المباح الصرف أشكل الفرق.
ومنع في الخلاف من يمين الكافر نظرا إلى أنه لا يعرف الله ويمتنع منه التكفير حينئذ ثم تردد، وقطع في المبسوط بالجواز، وقطع ابن إدريس بالمنع، والفاضل فرق بين الكافر بجحد الرب وغيره، والفائدة في بقاء اليمين لو أسلم
(١٦٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 157 159 161 162 163 164 165 166 167 168 169 ... » »»