الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٢ - الصفحة ١٥٥
مع يساره على رأي، ومع الإعسار جاز لا عن الكفارة، ولو أيسر بعد ذلك، ولو ملك النصف فنوى إعتاقه عن الكفارة صح، ولا الرهن مع عدم إجازة المرتهن على رأي، ولا القاتل عمدا على رأي، فإن عجز فصيام شهرين متتابعين، فإن أفطر في الأول لغير عذر، أو عرض ما لا يصح صومه كرمضان والأضحى استأنف، وإن كان لعذر أو صام من الثاني ولو يوما بنى، ويجتزئ بشهرين أهلة وإن كانا ناقصين، ولو صام بعض الشهر وأكمل من الثاني أجزأته وإن نقص، ويتم الأول ثلاثين، ولا تجوز النيابة في الصوم للحي وعلى وليه الصوم لو مات، وقيل: يجزئ في تتابع الشهر خمسة عشر يوما، وفي الثلاثة يومان، فإن عجز فإطعام ستين مسكينا، ولو قتل عمدا ظلما جمعها، ومن أفطر في يوم واجب من رمضان بما ذكرنا، أو نذر على رأي، أو حنث في عهد أو نذر على رأي تخير في الثلاثة، ومن أفطر يوما من قضاء رمضان بعد الزوال أطعم عشرة مساكين فإن عجز صام ثلاثة أيام متتابعات.
وكفارة اليمين والإيلاء عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم لكل واحد ثوب على رأي، ويجزئ المنديل والقميص والمئزر والسراويل والغسيل، لا ما يسمى ثوبا، والسحيق فإن عجز صام ثلاثة أيام متتابعات.
وفي يمين البراءة وجز المرأة شعرها في المصاب كفارة ظهار على قول، وفي نتف شعرها في المصاب أو خدش وجهها أو شق الرجل ثوبه في موت ولده أو زوجته كفارة يمين.
وكفارة الواطئ أمته حائضا ثلاثة أمداد من طعام، ولو تزوج في العدة فارق وكفر بخمسة أصوع من دقيق، ولو نام عن الآخرة أصبح صائما، ولو ضرب عبده فوق الحد استحب عتقه، ومالك الرقبة والثمن مع إمكان الشراء واجدان، ولو أعتق عنه بمسألته صح ولا عوض إلا مع الشرط، ويلزم ولو تبرع نفذ عنه لا عن المنوي حيا وميتا، إلا أن يكون وارثا على رأي، وينتقل إلى الآمر بعد العتق ثم ينعتق، وكذا في إباحة الأكل.
(١٥٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 150 151 152 153 154 155 156 157 159 161 162 ... » »»