الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٢ - الصفحة ١٥٤
هديا على رأي، ولو نذر هدي غير النعم قيل: يباع ويصرف في مصالح البيت، ولو نذر أن يهدي عبده أو جاريته أو دابته بيع وصرف في مصالح البيت أو المشهد ومعونة الحاج أو الزائرين، ولو نذر نحر الهدي بمكة أو بمنى وجب قيل:
وتتعين التفرقة به، ولو نذر بغير هذين قيل: لا ينعقد.
والبدنة الأنثى من الإبل فلو وجبت عليه في نذر وتعذرت لزمه بقرة، فإن لم يجد فسبع شياه، ولو نذر أضحية معينة زالت عن ملكه، وعليه القيمة لو أتلفها ومع عدم التفريط لا ضمان، ولو عابت نحرها على ما بها وأجزأت، ولو نحرها يوم النحر غيره أجزأ إذا نوى عنه وإن لم يأمره وإلا فلا، ولا يسقط استحباب الأكل منها بالنذر.
ولا ينعقد نذر المعصية ولا تجب به كفارة، ولو عجز عما نذره سقط، وروي أنه يتصدق في الصوم عن كل يوم بمد.
والعهد حكمه حكم اليمين، وشرطه التلفظ على رأي، وأن يكون متعلقه واجبا أو مندوبا أو مباحا، أو ترك مكروه أو ترك قبيح، ويفعل الأولى في المباح ولا كفارة.
الثالث:
كفارة الظهار، وقتل: الخطأ عتق رقبة مسلمة أو حكمها وفي غيرهما.
ويجزئ إسلام الأخرس بالإشارة، والطفل مع إسلام أبويه لا الحمل، ولا المسبي من أطفال الكفار وإن انفرد به السابي المسلم، ولا المراهق إذا أسلم ويفرق بينه وبين أبويه.
ويجزئ ولد الزنى والمدبر مع عدم النقص، والقاتل خطأ ويضمن الدية، والمكاتب المشروط على رأي، والآبق إذا لم يعلم موته، وأم الولد لا المكاتب المطلق، مطلقا، ولا من اشترط البائع عتقه سواء قلنا بتخير المشتري أو بتخير البائع، ولا نصفا عبدين مشتركين، ولو أعتق حصته من عبد ونوى الكفارة أجزأ
(١٥٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 149 150 151 152 153 154 155 156 157 159 161 ... » »»