الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٢ - الصفحة ١٥٣
نذره دائما سقط يوم قدومه ووجب فيما بعد ويصومه عن رمضان فيه ولا قضاء ولا في العيد على رأي، ولو وجب متتابعان فالأولى صومه عن النذر، ولا يسقط التتابع فيما تقدم النذر أو تأخر، ولو أطلق فأقله يوم.
ولا يتعين المكان لو عينه على رأي، ولو نذر زمانا صام خمسة أشهر، وحينا ستة أشهر، ولو نوى غيره لزم، ولو نذر سنة معينة لزم إلا العيدين وأيام التشريق بمنى ورمضان ولا يقضي، فلو أفطر في أثنائها لغير عذر قضى، وبنى إن لم يشترط التتابع، وكفر، ولو شرط استأنف ومع العذر البناء مطلقا ولا كفارة.
والشهر إما عدة بين هلالين أو ثلاثون، ولو صام شوالا ناقصا أتمه بيومين على رأي، ولو نوى غير معينة فصام سنة أتمها بشهر ويومين ولا ينقطع التتابع، ولو نذر صوم شهر متتابعا وجب ما يصح فيه، وأقله خمسة عشر، ولو نذر صوم أول يوم من رمضان قيل: لا ينعقد، ولو نذر الدهر صح، ويسقط العيدان وأيام التشريق بمنى، ويفطر في السفر والحيض ولا قضاء، وخوف الحامل والمرضع على أنفسهما أو الولد، والإكراه على الإفطار والسفر الضروري أعذار لا ينقطع بها التتابع ولا في الكفارة بخلاف الاختياري.
ولو نذر عتق مسلم لزم، ولو نذر عتق كافر غير معين لم ينعقد وفي المعين خلاف، ويجزئ الصغير والكبير والصحيح والمعيب، ولو نذر ألا يبيع مملوكه لزم ولو اضطر على قول.
ولو نذر الصدقة أجزأ الأقل ولو قيده تعين ولو بالمكان ويعيد المثل لو خالف، ولو قال: بمال كثير، فهو ثمانون درهما، وغيره يفسر بما أراد ومع الموت يفسر الولي، ولو نذر الصدقة بجميع ما يملكه لزم، ومع خوف الضرر يقوم ويتصدق متفرقا حتى يوفي، ولو نذر الصرف في سبيل الخير تصدق على فقراء المؤمنين أو صرفه في مصالح المسلمين.
ولو نذر هدي بدنة انصرف إلى الكعبة، ولو نوى منى لزم ولو نوى غيرها لم يلزم، ولو لم يعين الهدي انصرف إلى النعم، ويجزئ أقل ما يسمى من النعم
(١٥٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 159 ... » »»