الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٢ - الصفحة ١١٦
فكأنه قال: آخر من دخلها في حياتي حر، اقتضى هذا كذلك إذا أطلق.
فإن حلف لا يأكل أدما، فإن أكل الخبز بالملح حنث لأنه هو الأدم، فإن أكل لحما مشويا أو مطبوخا أو أكل الجبن حنث، وقال بعضهم: لا يحنث، وقال بعضهم: الأدم ما يصطبغ به، والأول أقوى عندي.
إذا حلف لا دخل بيتا، فإن دخل الكعبة أو المسجد أو البيعة أو الكنيسة لم يحنث عند قوم، لأن البيت إذا أطلق يتناول ما بني للإيواء والسكنى، وكل هذا بني للعبادة والصلاة، وعلى هذا إذا دخل للحمام لم يحنث لأنه يبني للاغتسال والتنظيف، فإن دخل دهليز دار لم يحنث، لأنه بني للدخول منه إلى الدار والاستطراق، لا للإيواء والسكنى فلم يحنث.
فإن دخل بيتا في جوف الدار حنث لأنه بني للإيواء والسكنى، فإن دخل صفة في الدار لم يحنث، وقال بعضهم: يحنث، والأول أقوى لأن الصفة لا تسمى بيتا.
إذا حلف لا صلى، لا يحنث عندنا وإن صلى، وعندهم لا يحنث حتى يكبر ويقرأ ويركع، وقال بعضهم: حتى يسجد، وقال قوم: إذا أحرم بها حنث قرأ أو لم يقرأ ركع أو لم يركع، لأنه يقال لمن أحرم بالصلاة: هو مصل، وقوله " صليت " غير قوله " أصلي " لأن أصلي عبارة عن كل الصلاة، وصليت عبارة عن التلبس بها، فهو كالأكل لأنه إذا قال: لا أكلت، حنث بأول لقمة.
إن قال لعبده: إن لم أحج العام فأنت حر، وعلى مذهبنا قال: لله علي أن أعتقك، فمضى وقت الحج ثم اختلفا فقال السيد: قد حججت العام، وقال العبد:
ما حججت، فأقام العبد البينة أن مولاه نحر يوم الأضحى بالكوفة، قال بعضهم:
عتق العبد، وقال بعضهم: لا يعتق، والأول أصح عندنا، لأنه إذا ثبت أنه كان يوم النحر بالكوفة بطل أن يكون يوم عرفة بمكة.
إن حلف لا يتكلم، فقرأ لم يحنث، سواء كان في الصلاة أو غيرها، وقال بعضهم: إن قرأ في الصلاة لم يحنث وإن قرأ في غيرها حنث، والأول أقوى، لأنه
(١١٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 110 111 113 114 115 116 117 118 119 120 121 ... » »»