جاء غد، عتق الباقي منهما، لأن أحدهما في ملكه، ولو جاء غد ونصف أحدهما في ملكه لم يعتق النصف، لأن نصف أحدهما في ملكه، فلم توجد الصفة كما لو قال: إذا جاء غد وأنت في ملكي فأنت حر، فجاء غد ونصفه في ملكه لم يعتق، لأن الصفة لم توجد بوجود بعضه.
إذا قال: يا طالق أنت طالق ثلاثا إن شاء الله، وقع الطلاق بقوله " يا طالق " عندنا إذا نوى ذلك، وعندهم بلا نية، وعاد الاستثناء إلى قوله " أنت طالق ثلاثا "، وهكذا لو قال: أنت طالق ثلاثا يا طالق إن شاء الله، طلقت واحدة عندنا، وعندهم عاد الاستثناء إلى قوله " أنت طالق ثلاثا "، وقال بعضهم: إن قدم قوله " يا طالق " فكما مضى، وإن أخر قوله " يا طالق " عاد الاستثناء إليهما، والأول أقوى، لأن قوله " يا طالق " اسم، و " أنت طالق " إيقاع، فوجب أن يعود الاستثناء إلى الإيقاع لا إلى الأسماء كما لو قدم الاسم فقال: يا طالق أنت طالق ثلاثا إن شاء الله.
إذا قال لزوجته: إن دخلت الدار أنت طالق، ظاهره الشرط والجزاء، وهو تعليق طلاقها بصفة، فيكون معناه إن دخلت الدار فأنت طالق، فإن قال: نويت إيقاع الطلاق في الحال وألغيت قولي إن دخلت الدار، كان على ما نواه، وقال بعضهم: بل ظاهره إيقاع في الحال، فإن نوى به تعليق طلاقها بصفة بمعنى " إن دخلت الدار فأنت طالق " قبل منه.
قال الأول: وهذا غلط لأن قوله إن دخلت الدار وحده شرط يقتضي الجزاء وإذا قال: أنت طالق، كان في الظاهر جوابا لأنك إذا جعلت " أنت طالق " جوابا وجزاء لم يلغ قوله " إن دخلت الدار "، وإن جعلت إيقاعا في الحال ألغيت قوله " إن دخلت الدار ".
والذي يقتضيه مذهبنا أن يرجع إليه فإن قال: نويت الإيقاع في الحال، قبل منه وإن قال: أردت تعليق الطلاق بشرط، كان باطلا لا حكم له.
وإذا قال: إن دخلت الدار وأنت طالق، فإنه يحتمل ثلاث معاني: